تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 578

مساهمون:

ص٥٧٨
حاله مشتبهة فيستبرأ بعلامات الموت أو يصبر عليه ثلاثة أيام . ويكره أن يطرح على بطنه حديد وأن يحضره جنب أو حائض . الثاني : التغسيل : وهو فرض على الكفاية وكذا تكفينه ودفنه والصلاة عليه وأولى الناس به أولاهم بميراثه . وإذا كان الأولياء رجالا ونساء فالرجال أولى والزوج أولى بالمرأة من كل أحد في أحكامها كلها ، ويجوز أن يغسل الكافر المسلم إذا لم يحضره مسلم ولا مسلمة ذات رحم ، وكذا تغسل الكافرة المسلمة إذا لم تكن مسلمة ولا ذو رحم ، ويغسل الرجل محارمه من وراء الثياب إذا لم تكن مسلمة وكذا المرأة ، ولا يغسل الرجل من ليست له بمحرم إلا ولها دون ثلاث سنين ، وكذا المرأة ويغسلها مجردة . وكل مظهر للشهادتين وإن لم يكن معتقدا للحق يجوز تغسيله عدا الخوارج والغلاة ، والشهيد الذي قتل بين يدي الإمام ومات في المعركة لا يغسل ولا يكفن ويصلى عليه ، وكذا من وجب عليه القتل يؤمر بالاغتسال قبل قتله ثم لا يغسل بعد ذلك . وإذا وجد بعض الميت ، فإن كان فيه الصدر أو الصدر وحده غسل وكفن وصلى عليه ودفن ، وإن لم يكن وكان فيه عظم غسل ولف في خرقة ودفن وكذا السقط إذا كان له أربعة أشهر فصاعدا ، وإن لم يكن فيه عظم اقتصر على لفه في خرقة ودفنه وكذا السقط إذا لم تلجه الروح . وإذا لم يحضر الميت مسلم ولا كافر ولا محرم من النساء دفن بغير غسل ولا تقربه الكافرة وكذا المرأة ، وروي : أنهم يغسلون وجهها ويديها . ويجب إزالة النجاسة من بدنه أولا ثم يغسل بماء السدر ، يبدأ برأسه ثم بجانبه الأيمن ثم الأيسر ، وأقل ما يلقى في الماء من السدر ما يقع عليه الاسم ، وقيل : مقدار سبع ورقات . وبعده بماء الكافور على الصفة المذكورة وبماء القراح أخيرا كما يغتسل من الجنابة . وفي وضوء الميت تردد الأشبه أنه لا يجب . ولا يجوز الاقتصار على أقل من الغسلات