حاله مشتبهة فيستبرأ بعلامات الموت أو يصبر عليه ثلاثة أيام .
ويكره أن يطرح على بطنه حديد وأن يحضره جنب أو حائض .
الثاني : التغسيل :
وهو فرض على الكفاية وكذا تكفينه ودفنه والصلاة عليه وأولى الناس به أولاهم
بميراثه .
وإذا كان الأولياء رجالا ونساء فالرجال أولى والزوج أولى بالمرأة من كل أحد في
أحكامها كلها ، ويجوز أن يغسل الكافر المسلم إذا لم يحضره مسلم ولا مسلمة ذات رحم ،
وكذا تغسل الكافرة المسلمة إذا لم تكن مسلمة ولا ذو رحم ، ويغسل الرجل محارمه من
وراء الثياب إذا لم تكن مسلمة وكذا المرأة ، ولا يغسل الرجل من ليست له بمحرم إلا ولها
دون ثلاث سنين ، وكذا المرأة ويغسلها مجردة .
وكل مظهر للشهادتين وإن لم يكن معتقدا للحق يجوز تغسيله عدا الخوارج والغلاة ،
والشهيد الذي قتل بين يدي الإمام ومات في المعركة لا يغسل ولا يكفن ويصلى عليه ،
وكذا من وجب عليه القتل يؤمر بالاغتسال قبل قتله ثم لا يغسل بعد ذلك .
وإذا وجد بعض الميت ، فإن كان فيه الصدر أو الصدر وحده غسل وكفن وصلى عليه
ودفن ، وإن لم يكن وكان فيه عظم غسل ولف في خرقة ودفن وكذا السقط إذا كان له أربعة
أشهر فصاعدا ، وإن لم يكن فيه عظم اقتصر على لفه في خرقة ودفنه وكذا السقط إذا لم
تلجه الروح .
وإذا لم يحضر الميت مسلم ولا كافر ولا محرم من النساء دفن بغير غسل ولا تقربه
الكافرة وكذا المرأة ، وروي : أنهم يغسلون وجهها ويديها .
ويجب إزالة النجاسة من بدنه أولا ثم يغسل بماء السدر ، يبدأ برأسه ثم بجانبه الأيمن
ثم الأيسر ، وأقل ما يلقى في الماء من السدر ما يقع عليه الاسم ، وقيل : مقدار سبع ورقات .
وبعده بماء الكافور على الصفة المذكورة وبماء القراح أخيرا كما يغتسل من الجنابة .
وفي وضوء الميت تردد الأشبه أنه لا يجب . ولا يجوز الاقتصار على أقل من الغسلات
الينابيع الفقهية — صفحة 578
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٥٧٨