تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 577

مساهمون:

ص٥٧٧
بوضوء واحد . وفي الثاني : يلزمها مع ذلك تغيير الخرقة والغسل لصلاة الغداة . وفي الثالث : يلزمها مع ذلك غسلان غسل للظهر والعصر تجمع بينهما وغسل للمغرب والعشاء تجمع بينهما . وإذا فعلت ذلك صارت بحكم الطاهرة وإن أخلت بذلك لم تصح صلاتها وإن أخلت بالأغسال لم يصح صومها . الفصل الرابع : في النفاس : النفاس : دم الولادة وليس لقليله حد فجاز أن يكون لحظة واحدة . ولو ولدت ولم تر دما لم يكن لها نفاس ولو رأت قبل الولادة كان طهرا ، وأكثر النفاس عشرة أيام على الأظهر . ولو كانت حاملا باثنين وتراخت ولادة أحدهما كان ابتداء نفاسها من وضع الأول وعدد أيامها من وضع الأخير . ولو ولدت ولم تر دما ثم رأت في العاشر كان ذلك نفاسا ولو رأت عقيب الولادة ثم طهرت ثم رأت العاشر أو قبله كان الدمان وما بينهما نفاسا . ويحرم على النفساء ما يحرم على الحائض وكذا ما يكره ولا يصح طلاقها وغسلها كغسل الحائض سواء . الفصل الخامس : في أحكام الأموات : وهي خمسة : الأول : في الاحتضار : ويجب فيه توجيه الميت إلى القبلة بأن يلقى على ظهره ويجعل وجهه وباطن رجليه إلى القبلة . وهو فرض على الكفاية ، وقيل : هو مستحب . ويستحب تلقينه الشهادتين ، والإقرار بالنبي والأئمة عليهم السلام ، وكلمات الفرج ، ونقله إلى مصلاه ، ويكون عنده مصباح إن مات ليلا ومن يقرأ القرآن ، وإذا مات غمضت عيناه وأطبق فوه ومدت يداه إلى جنبيه وغطي بثوب ، ويعجل تجهيزه إلا أن يكون