بوضوء واحد .
وفي الثاني : يلزمها مع ذلك تغيير الخرقة والغسل لصلاة الغداة .
وفي الثالث : يلزمها مع ذلك غسلان غسل للظهر والعصر تجمع بينهما وغسل
للمغرب والعشاء تجمع بينهما .
وإذا فعلت ذلك صارت بحكم الطاهرة وإن أخلت بذلك لم تصح صلاتها وإن أخلت
بالأغسال لم يصح صومها .
الفصل الرابع : في النفاس :
النفاس : دم الولادة وليس لقليله حد فجاز أن يكون لحظة واحدة . ولو ولدت ولم تر
دما لم يكن لها نفاس ولو رأت قبل الولادة كان طهرا ، وأكثر النفاس عشرة أيام على الأظهر .
ولو كانت حاملا باثنين وتراخت ولادة أحدهما كان ابتداء نفاسها من وضع الأول وعدد
أيامها من وضع الأخير . ولو ولدت ولم تر دما ثم رأت في العاشر كان ذلك نفاسا ولو رأت
عقيب الولادة ثم طهرت ثم رأت العاشر أو قبله كان الدمان وما بينهما نفاسا .
ويحرم على النفساء ما يحرم على الحائض وكذا ما يكره ولا يصح طلاقها وغسلها
كغسل الحائض سواء .
الفصل الخامس : في أحكام الأموات :
وهي خمسة :
الأول : في الاحتضار :
ويجب فيه توجيه الميت إلى القبلة بأن يلقى على ظهره ويجعل وجهه وباطن رجليه إلى
القبلة . وهو فرض على الكفاية ، وقيل : هو مستحب .
ويستحب تلقينه الشهادتين ، والإقرار بالنبي والأئمة عليهم السلام ، وكلمات الفرج ،
ونقله إلى مصلاه ، ويكون عنده مصباح إن مات ليلا ومن يقرأ القرآن ، وإذا مات
غمضت عيناه وأطبق فوه ومدت يداه إلى جنبيه وغطي بثوب ، ويعجل تجهيزه إلا أن يكون
الينابيع الفقهية — صفحة 577
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٥٧٧