وإن كانت ملطخة صبرت المبتدئة حتى تنقى أو تمضى لها عشرة أيام . وذات العادة تغتسل
بعد يوم أو يومين من عادتها فإن استمر إلى العاشر وانقطع قضت ما فعلته من صوم ، وإن
تجاوز كان ما أتت به مجزئا .
الرابعة : إذا طهرت ، جاز لزوجها وطؤها قبل الغسل على كراهية .
الخامسة : إذا دخل وقت الصلاة فحاضت وقد مضى مقدار الطهارة والصلاة
وجب عليها القضاء ، وإن كان قبل ذلك لم يجب ، وإن طهرت قبل آخر الوقت بمقدار
الطهارة وأداء ركعة وجب عليها الأداء ومع الإخلال القضاء .
وأما ما يتعلق به : فثمانية أشياء :
الأول : يحرم عليها كل ما يشترط فيه الطهارة كالصلاة والطواف ومس كتابة القرآن ،
ويكره حمل المصحف ولمس هامشه ولو تطهرت لم يرتفع حدثها .
الثاني : لا يصح منها الصوم .
الثالث : لا يجوز لها الجلوس في المسجد ويكره الجواز فيه .
الرابع : لا يجوز لها قراءة شئ من العزائم ويكره لها ما عدا ذلك ، وتسجد لو تلت
السجدة وكذا إن استمعت على الأظهر .
الخامس : يحرم على زوجها وطؤها حتى تطهر ويجوز له الاستمتاع بما عدا القبل ، فإن
وطأ عامدا عالما وجب عليه الكفارة وقيل : لا تجب ، والأول أحوط . والكفارة في أوله دينار
وفي وسطه نصف وفي آخره ربع . ولو تكرر منه الوطء في وقت لا تختلف فيه الكفارة لم تتكرر
وقيل : بل يتكرر ، والأول أقوى . وإن اختلفت تكررت .
السادس : لا يصح طلاقها إذا كانت مدخولا بها وزوجها حاضر معها .
السابع : إذا طهرت وجب عليها الغسل وكيفيته مثل غسل الجنابة لكن لا بد معه من
الوضوء قبله أو بعده وقضاء الصوم دون الصلاة .
الثامن : يستحب أن تتوضأ في وقت كل صلاة وتجلس في مصلاها بمقدار زمان صلاتها
ذاكرة الله تعالى ، ويكره لها الخضاب .
الينابيع الفقهية — صفحة 574
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٥٧٤