تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 574

مساهمون:

ص٥٧٤
وإن كانت ملطخة صبرت المبتدئة حتى تنقى أو تمضى لها عشرة أيام . وذات العادة تغتسل بعد يوم أو يومين من عادتها فإن استمر إلى العاشر وانقطع قضت ما فعلته من صوم ، وإن تجاوز كان ما أتت به مجزئا . الرابعة : إذا طهرت ، جاز لزوجها وطؤها قبل الغسل على كراهية . الخامسة : إذا دخل وقت الصلاة فحاضت وقد مضى مقدار الطهارة والصلاة وجب عليها القضاء ، وإن كان قبل ذلك لم يجب ، وإن طهرت قبل آخر الوقت بمقدار الطهارة وأداء ركعة وجب عليها الأداء ومع الإخلال القضاء . وأما ما يتعلق به : فثمانية أشياء : الأول : يحرم عليها كل ما يشترط فيه الطهارة كالصلاة والطواف ومس كتابة القرآن ، ويكره حمل المصحف ولمس هامشه ولو تطهرت لم يرتفع حدثها . الثاني : لا يصح منها الصوم . الثالث : لا يجوز لها الجلوس في المسجد ويكره الجواز فيه . الرابع : لا يجوز لها قراءة شئ من العزائم ويكره لها ما عدا ذلك ، وتسجد لو تلت السجدة وكذا إن استمعت على الأظهر . الخامس : يحرم على زوجها وطؤها حتى تطهر ويجوز له الاستمتاع بما عدا القبل ، فإن وطأ عامدا عالما وجب عليه الكفارة وقيل : لا تجب ، والأول أحوط . والكفارة في أوله دينار وفي وسطه نصف وفي آخره ربع . ولو تكرر منه الوطء في وقت لا تختلف فيه الكفارة لم تتكرر وقيل : بل يتكرر ، والأول أقوى . وإن اختلفت تكررت . السادس : لا يصح طلاقها إذا كانت مدخولا بها وزوجها حاضر معها . السابع : إذا طهرت وجب عليها الغسل وكيفيته مثل غسل الجنابة لكن لا بد معه من الوضوء قبله أو بعده وقضاء الصوم دون الصلاة . الثامن : يستحب أن تتوضأ في وقت كل صلاة وتجلس في مصلاها بمقدار زمان صلاتها ذاكرة الله تعالى ، ويكره لها الخضاب .