وأما الحكم :
فيحرم عليه : قراءة كل واحدة من العزائم ، وقراءة بعضها حتى البسملة إذا نوى بها
أحدهما ، ومس كتابة القرآن أو شئ عليه اسم الله تعالى سبحانه ، والجلوس في المساجد
ووضع شئ فيها ، والجواز في المسجد الحرام أو مسجد النبي ص خاصة ، ولو
أجنب فيهما لم يقطعهما إلا بالتيمم .
ويكره له : الأكل والشرب ، وتخف الكراهة بالمضمضة والاستنشاق ، وقراءة ما زاد على
سبع آيات من غير العزائم ، وأشد من ذلك قراءة سبعين وما زاد أغلظ كراهية ، ومس
المصحف ، والنوم حتى يغتسل أو يتوضأ ( أو يتيمم ) ، والخضاب .
وأما الغسل :
فواجباته خمس : النية ، واستدامة حكمها إلى آخر الغسل ، وغسل البشرة بما يسمى
غسلا ، وتخليل ما لا يصل إليه الماء إلا به ، والترتيب ، يبدأ بالرأس ثم
بالجانب الأيمن ثم الأيسر ويسقط الترتيب بارتماسية واحدة .
وسنن الغسل : تقديم النية عند غسل اليدين وتتضيق عند غسل الرأس ،
وإمرار اليد على الجسد ، وتخليل ما يصل إليه الماء ، استظهارا ، والبول أمام الغسل ،
والاستبراء وكيفيته أن يمسح من المقعدة إلى أصل القضيب ثلاثا ومنه إلى رأس الحشفة
ثلاثا وينتره ثلاثا ، وغسل اليدين ثلاثا قبل إدخالهما الإناء ، والمضمضة والاستنشاق ،
والغسل بصاع .
مسائل ثلاث :
الأولى : إذا رأى المغتسل بللا مشتبها بعد الغسل ، فإن كان قد بال أو استبرأ لم يعد
وإلا كان عليه الإعادة .
الثانية : إذا غسل بعض أعضائه ثم أحدث ، قيل : يعيد الغسل من رأس ، وقيل
يقتصر على إتمام الغسل ، وقيل : يتمه ويتوضأ للصلاة ، وهو الأشبه .
الينابيع الفقهية — صفحة 572
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٥٧٢