تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 572

مساهمون:

ص٥٧٢
وأما الحكم : فيحرم عليه : قراءة كل واحدة من العزائم ، وقراءة بعضها حتى البسملة إذا نوى بها أحدهما ، ومس كتابة القرآن أو شئ عليه اسم الله تعالى سبحانه ، والجلوس في المساجد ووضع شئ فيها ، والجواز في المسجد الحرام أو مسجد النبي ص خاصة ، ولو أجنب فيهما لم يقطعهما إلا بالتيمم . ويكره له : الأكل والشرب ، وتخف الكراهة بالمضمضة والاستنشاق ، وقراءة ما زاد على سبع آيات من غير العزائم ، وأشد من ذلك قراءة سبعين وما زاد أغلظ كراهية ، ومس المصحف ، والنوم حتى يغتسل أو يتوضأ ( أو يتيمم ) ، والخضاب . وأما الغسل : فواجباته خمس : النية ، واستدامة حكمها إلى آخر الغسل ، وغسل البشرة بما يسمى غسلا ، وتخليل ما لا يصل إليه الماء إلا به ، والترتيب ، يبدأ بالرأس ثم بالجانب الأيمن ثم الأيسر ويسقط الترتيب بارتماسية واحدة . وسنن الغسل : تقديم النية عند غسل اليدين وتتضيق عند غسل الرأس ، وإمرار اليد على الجسد ، وتخليل ما يصل إليه الماء ، استظهارا ، والبول أمام الغسل ، والاستبراء وكيفيته أن يمسح من المقعدة إلى أصل القضيب ثلاثا ومنه إلى رأس الحشفة ثلاثا وينتره ثلاثا ، وغسل اليدين ثلاثا قبل إدخالهما الإناء ، والمضمضة والاستنشاق ، والغسل بصاع . مسائل ثلاث : الأولى : إذا رأى المغتسل بللا مشتبها بعد الغسل ، فإن كان قد بال أو استبرأ لم يعد وإلا كان عليه الإعادة . الثانية : إذا غسل بعض أعضائه ثم أحدث ، قيل : يعيد الغسل من رأس ، وقيل يقتصر على إتمام الغسل ، وقيل : يتمه ويتوضأ للصلاة ، وهو الأشبه .