تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 573

مساهمون:

ص٥٧٣
الثالثة : لا يجوز أن يغسله غيره مع الإمكان ، ويكره أن يستعين فيه . الفصل الثاني : في الحيض : وهو يشتمل على بيانه وما يتعلق به : أما الأول : فالحيض : الدم الذي له تعلق بانقضاء العدة ، ولقليله حد وفي الأغلب يكون أسود غليظا حارا يخرج بحرقة . وقد يشتبه بدم العذرة فتعتبر بالقطنة ، فإن خرجت مطوقة فهو العذرة ، وكل ما تراه الصبية قبل بلوغها تسعا فليس بحيض ، وكذا قيل فيما يخرج من الجانب الأيمن . وأقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة ، وكذا أقل الطهر . وهل يشترط التوالي في الثلاثة أم يكفي كونها في جملة عشرة ؟ الأظهر الأول . وما تراه المرأة بعد يأسها لا يكون حيضا ، وتيأس المرأة ببلوغ ستين وقيل : في غير القرشية والنبطية ببلوغ خمسين سنة . وكل دم رأته المرأة دون الثلاثة فليس بحيض مبتدئة كانت أو ذات عادة ، وما تراه من الثلاثة إلى العشرة مما يمكن أن يكون حيضا فهو حيض ( سواء ) تجانس أو اختلف ، وتصير المرأة ذات عادة بأن ترى الدم دفقة ثم ينقطع على أقل الطهر فصاعدا ثم تراه ثانيا بمثل تلك العدة ولا عبرة باختلاف لون الدم . مسائل خمس : الأولى : ذات العادة تترك الصلاة والصوم برؤية الدم إجماعا وفي المبتدئة تردد ، الأظهر أنها تحتاط للعبادة حتى تمضى لها ثلاثة أيام . الثانية : لو رأت الدم ثلاثة أيام ثم انقطع ورأت قبل العاشر كان الكل حيضا ، ولو تجاوز العشرة رجعت إلى التفصيل الذي نذكره ، ولو تأخر بمقدار عشرة أيام ثم رأته كان الأول حيضا منفردا والثاني يمكن أن يكون حيضا مستأنفا . الثالثة : لو انقطع لدون عشرة فعليها الاستبراء بالقطنة ، فإن خرجت نقية اغتسلت ،