لم يتجاوز العشرة فالكل حيض ، وإن تجاوز جعلت العادة حيضا ، وكان ما تقدمها
استحاضة . وكذا لو رأت في وقت العادة وبعدها . ولو رأت قبل العادة وفي العادة وبعدها ،
فإن لم تتجاوز العشرة فالجميع حيض ، وإن زاد على العشرة فالحيض وقت العادة والطرفان
استحاضة .
الثالثة : إذا كانت عادتها مستقرة عددا لا وقتا لو كانت عادتها في كل شهر مرة واحدة
عددا معينا ، فرأت في شهر مرتين بعدد أيام العادة كان ذلك حيضا ، ولو جاء في كل مرة أزيد
من العادة لكان ذلك حيضا إذا لم يتجاوز العشرة فإن تجاوز تحيضت بقدر عادتها وكان
الباقي استحاضة .
2 - والمضطربة العادة : ترجع إلى التمييز فتعمل عليه ولا تترك هذه الصلاة إلا بعد
مضى ثلاثة أيام على الأظهر . فإن فقد التميز فهاهنا :
مسائل ثلاث :
الأولى : لو ذكرت العدد ونسيت الوقت ، قيل : تعمل في الزمان كله ما تعمله
المستحاضة وتغتسل للحيض في كل وقت يحتمل انقطاع الدم فيه وتقضي صوم عادتها .
الثانية : لو ذكرت الوقت ونسيت العدد ، فإن ذكرت أول حيضها أكملته ثلاثة أيام .
وإن ذكرت آخره جعلته نهاية الثلاثة وعملت في بقية الزمان ما تعمله المستحاضة ،
وتغتسل للحيض في كل زمان تفرض فيه الانقطاع وتقضي صوم عشرة أيام احتياطا ما لم
يقصر الوقت الذي عرفته عن العشرة .
الثالثة : لو نستهما جميعا فهذه تحيض في كل شهر سبعة أيام أو ستة ، أو عشرة من
شهر وثلاثة من آخر ما دام الاشتباه باقيا .
وأما الأحكام فنقول :
دم الاستحاضة إما أن لا يثقب الكرسف ، أو يثقبه ولم يسل ، أو يسيل ،
وفي الأول يلزمها تغيير القطنة وتجديد الوضوء عند كل صلاة ولا تجمع بين الصلاتين
الينابيع الفقهية — صفحة 576
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٥٧٦