تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 576

مساهمون:

ص٥٧٦
لم يتجاوز العشرة فالكل حيض ، وإن تجاوز جعلت العادة حيضا ، وكان ما تقدمها استحاضة . وكذا لو رأت في وقت العادة وبعدها . ولو رأت قبل العادة وفي العادة وبعدها ، فإن لم تتجاوز العشرة فالجميع حيض ، وإن زاد على العشرة فالحيض وقت العادة والطرفان استحاضة . الثالثة : إذا كانت عادتها مستقرة عددا لا وقتا لو كانت عادتها في كل شهر مرة واحدة عددا معينا ، فرأت في شهر مرتين بعدد أيام العادة كان ذلك حيضا ، ولو جاء في كل مرة أزيد من العادة لكان ذلك حيضا إذا لم يتجاوز العشرة فإن تجاوز تحيضت بقدر عادتها وكان الباقي استحاضة . 2 - والمضطربة العادة : ترجع إلى التمييز فتعمل عليه ولا تترك هذه الصلاة إلا بعد مضى ثلاثة أيام على الأظهر . فإن فقد التميز فهاهنا : مسائل ثلاث : الأولى : لو ذكرت العدد ونسيت الوقت ، قيل : تعمل في الزمان كله ما تعمله المستحاضة وتغتسل للحيض في كل وقت يحتمل انقطاع الدم فيه وتقضي صوم عادتها . الثانية : لو ذكرت الوقت ونسيت العدد ، فإن ذكرت أول حيضها أكملته ثلاثة أيام . وإن ذكرت آخره جعلته نهاية الثلاثة وعملت في بقية الزمان ما تعمله المستحاضة ، وتغتسل للحيض في كل زمان تفرض فيه الانقطاع وتقضي صوم عشرة أيام احتياطا ما لم يقصر الوقت الذي عرفته عن العشرة . الثالثة : لو نستهما جميعا فهذه تحيض في كل شهر سبعة أيام أو ستة ، أو عشرة من شهر وثلاثة من آخر ما دام الاشتباه باقيا . وأما الأحكام فنقول : دم الاستحاضة إما أن لا يثقب الكرسف ، أو يثقبه ولم يسل ، أو يسيل ، وفي الأول يلزمها تغيير القطنة وتجديد الوضوء عند كل صلاة ولا تجمع بين الصلاتين