تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 571

مساهمون:

ص٥٧١
ثلاث فرائض : ثلاثا واثنين وأربعا ، وقيل : يعيد خمسا ، والأول أشبه . وأما : الغسل ففيه الواجب والمندوب : فالواجب ستة أغسال : غسل الجنابة والحيض والاستحاضة التي تثقب الكرسف والنفاس ومس الأموات من الناس قبل تغسيلهم وبعد بردهم وغسل الأموات . وبيان ذلك في خمسة فصول : الفصل الأول في الجنابة : والنظر في السبب والحكم والغسل أما سبب الجنابة فأمران : الإنزال : إذا علم أن الخارج مني ، فإن حصل ما يشتبه به وكان دافقا تقارنه الشهوة وفتور الجسد وجب الغسل ، ولو كان مريضا كفت الشهوة وفتور الجسد في وجوبه ، ولو تجرد عن الشهوة والدفق - مع اشتباهه - لم يجب ، وإن وجد على جسده أو ثوبه منيا وجب الغسل إذا لم يشركه في الثوب غيره . والجماع : فإن جامع امرأته في قبلها والتقى الختانان وجب الغسل وإن كانت الموطوءة ميتة وإن جامع في الدبر ولم ينزل وجب الغسل على الأصح : ولو وطأ غلاما فأوقبه ولم ينزل قال المرتضى رحمه الله : يجب الغسل معولا على الاجماع المركب ، ولم يثبت الاجماع ، ولا يجب الغسل بوطئ البهيمة إذا لم ينزل . تفريع : الغسل يجب على الكافر عند حصول سببه لكن لا يصح منه في حال كفره فإذا أسلم وجب عليه وصح منه ، ولو اغتسل ثم ارتد ثم عاد لم يبطل غسله .