ثلاث فرائض : ثلاثا واثنين وأربعا ، وقيل : يعيد خمسا ، والأول أشبه .
وأما : الغسل
ففيه الواجب والمندوب :
فالواجب ستة أغسال : غسل الجنابة والحيض والاستحاضة التي تثقب الكرسف
والنفاس ومس الأموات من الناس قبل تغسيلهم وبعد بردهم وغسل الأموات .
وبيان ذلك في خمسة فصول :
الفصل الأول في الجنابة :
والنظر في السبب والحكم والغسل أما سبب الجنابة فأمران :
الإنزال : إذا علم أن الخارج مني ، فإن حصل ما يشتبه به وكان دافقا تقارنه الشهوة
وفتور الجسد وجب الغسل ، ولو كان مريضا كفت الشهوة وفتور الجسد في وجوبه ، ولو تجرد
عن الشهوة والدفق - مع اشتباهه - لم يجب ، وإن وجد على جسده أو ثوبه منيا وجب
الغسل إذا لم يشركه في الثوب غيره .
والجماع : فإن جامع امرأته في قبلها والتقى الختانان وجب الغسل وإن كانت الموطوءة
ميتة وإن جامع في الدبر ولم ينزل وجب الغسل على الأصح : ولو وطأ غلاما فأوقبه ولم ينزل
قال المرتضى رحمه الله : يجب الغسل معولا على الاجماع المركب ، ولم يثبت الاجماع ، ولا يجب
الغسل بوطئ البهيمة إذا لم ينزل .
تفريع :
الغسل يجب على الكافر عند حصول سببه لكن لا يصح منه في حال كفره فإذا
أسلم وجب عليه وصح منه ، ولو اغتسل ثم ارتد ثم عاد لم يبطل غسله .
الينابيع الفقهية — صفحة 571
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٥٧١