بقدر زمان القراءة للصلاة .
وأما التروك : فهو أن تعتزل المساجد ومس ما فيه اسم الله تعالى وكل كتابة معظمة فإذا
انقضت أيام حيضها فلتستبرئ بقطنة وكذلك في وسط الأيام فإذا خرجت نقية - فإن الكدرة
والصفرة في أيام الحيض حيض - بدأت بالاستبراء وغسل الفرج ، ثم وضوء الصلاة ، ثم
تغتسل كاغتسال الجنب سواء . فإن دعت الحاجة من بعلها إلى وطئها قبل الغسل عند
النقاء فليأمرها بغسل فرجها قبل الوطء ، فإن وطئ في الحيض أثم ، وعليه إذا وطئ في
أوله كفارة بدينار قيمته عشرة دراهم فضة ، وإن كان في وسطه نصف دينار - والوسط ما بين
الخمسة إلى السبعة - وفي آخره ربع دينار . وتقضي الحائض ما تركته من الصيام دون
الصلاة .
ذكر : النفاس وغسله :
النفاس هو دم الولادة ، وأكثره ثمانية عشر يوما ، وأقله انقطاع الدم . وحكم النفساء
في الأفعال والتروك والغسل حكم الحائض ، فلا إطالة بذكره ، إلا أنه يكره للنفساء
والحائض والجنب الخضاب بالحناء .
ذكر : الاستحاضة وغسلها :
الاستحاضة مرض ترى فيه المرأة دما أصفر باردا رقيقا . وهو على ثلاثة أضرب .
أحدها : أن لا يرشح الدم على ما تحتشي به ، فعليها هاهنا تغيير الكرسف في وقت كل
صلاة فريضة والخرق التي تتشدد بها ، وتجديد الوضوء لكل صلاة .
والآخر : أن يرشح الدم على الكرسف وينفذ منه إلى الخرق ولم يسل فعليها ههنا أن
تغير الكرسف والخرق عند كل صلاة ، وتتوضأ وتغتسل لصلاة الفجر خاصة .
والثالث : أن يرشح الدم وينفذ ويسيل على الكرسف ، وينفذ منه إلى الخرق فعليها
تغيير الكرسف والخرق في وقت كل صلاة ، وعليها ثلاثة أغسال : أحدها للظهر والعصر ،
والآخر للمغرب والعشاء الآخرة والثالث لصلاة الليل والغداة إن كانت ممن تصلي
الينابيع الفقهية — صفحة 251
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٥١