الكافور مساجده مع القدرة .
والمسنون سبعة أشياء :
أن يزاد على الكفن إزاران : أحدهما حبرة ، والآخر خرقة لشد فخذيه . وعمامة يعمم
بها محنكا .
وإن كانت امرأة تزاد لفافتين أخراوين .
وأن يكون الكافور ثلاثة عشر درهما وثلثا أو أربعة مثاقيل وأقله درهم مع القدرة . وأن
يمسح بذلك مساجده السبعة التي سجد عليها . وأن يجعل معه جريدتين خضراوين .
وأما الدفن ففيه الفرض والندب .
فالفرض شئ واحد وهو دفنه .
والندب عشرون شيئا :
أن تتبع الجنازة أو بين جنبيها . وأن توضع الجنازة عند رجل القبر إن كان رجلا
وقدام القبر مما يلي القبلة إن كانت امرأة . ويؤخذ الرجل من قبل رأسه والمرأة بالعرض .
وأن يكون القبر قدر قامة أو إلى الترقوة . واللحد أفضل من الشق . وأن يكون اللحد واسعا
مقدار ما يجلس فيه الجالس . والذكر عند تناوله ، وعند وضعه في اللحد .
ويحل عقد الأكفان ويضع خده على التراب ويضع شيئا من التربة معه .
ويلقنه الشهادتين والإقرار بالنبي والأئمة ويشرج اللبن ويطم القبر ويرفعه من
الأرض مقدار أربع أصابع ويسويه ويربعه . ويرش الماء عليه من أربع جوانبه . ويضع اليد
عليه ويترحم عليه .
ويلقنه بعد انصراف الناس عنه وليه .
وأما الصلاة عليه فسنذكرها في باب الصلاة إن شاء الله تعالى .
فصل في ذكر الأغسال المسنونة
الأغسال المسنونة ثمانية وعشرون غسلا :
غسل يوم الجمعة وليلة النصف من رجب ويوم السابع والعشرين منه . وليلة النصف من شعبان . وأول ليلة من شهر رمضان وليلة
النصف منه وليلة سبع عشرة منه
الينابيع الفقهية — صفحة 236
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٣٦