لكل صلاة ، وتغيير القطنة والخرقة . والثاني : أن ترى الدم أكثر من ذلك وهو أن يظهر على
القطنة ولا يسيل ، فعليها غسل واحد لصلاة الغداة وتجديد الوضوء لباقي الصلوات
مع تغيير القطن والخرقة ، والثالث : أن ترى الدم أكثر من ذلك وهو أن يظهر على القطنة
ويسيل ، فعليها ثلاثة أغسال :
غسل لصلاة الظهر والعصر ، تجمع بينهما . وغسل لصلاة المغرب والعشاء
الآخرة تجمع بينهما . وغسل لصلاة الغداة . وكيفية غسلها مثل غسل الحائض سواء ولا
يحرم عليها شئ مما يحرم على الحائض إذا فعلت ما تفعله المستحاضة .
وأما النفساء فهي التي ترى الدم عقيب الولادة . وحكمها حكم الحائض في جميع
المحرمات والمكروهات وفي الغسل ، وكيفيته وأكثر أيامها ، وتفارقها في الأقل ، فإنه ليس
لقليل النفاس حد .
فصل في حكم الأموات
هذا الفصل يحتاج إلى بيان أربعة أشياء :
أولها الغسل وبيان أحكامه . والثاني التكفين وبيان
أحكامه . والثالث دفنه وبيان أحكامه . والرابع الصلاة عليه وبيان أحكامها .
فالغسل يتعلق به فروض وندوب .
فالفروض ثلاثة أشياء : أن يغسل ثلاث مرات على ترتيب غسل الجنابة وكيفيته
وهيئته ، مستور العورة . أولها بماء السدر . والثاني بماء جلال الكافور . والثالث بالماء
القراح .
والمسنون ستة أشياء :
توجيهه إلى القبلة في حال الغسل . ووقوف الغاسل على جانب يمينه . وغمز بطنه
في الغسلتين الأوليين . والذكر والاستغفار عند الغسل . وأن يجعل لمصب الماء حفيرة
يدخل فيها الماء وأن يغسل تحت سقف .
وأما التكفين ففيه المفروض والمسنون :
فالمفروض أربعة أشياء :
تكفينه في ثلاثة أثواب مع القدرة : مئزر وقميص وإزار . وإمساس شئ من