ويتعلق بها أحكام تنقسم إلى محرمات ومكروهات : فالمحرمات خمسة أشياء :
قراءة العزائم من القرآن . ودخول المساجد إلا عابر سبيل . ووضع شئ فيها .
ومس كتابة المصحف أو شئ عليه اسم الله تعالى ، أو أسماء أنبيائه وأئمته
ع .
والمكروهات أربعة أشياء :
الأكل والشرب إلا بعد المضمضة والاستنشاق . والنوم إلا بعد الوضوء . والخضاب .
فإذا أراد الغسل ، وجب عليه أفعال وهيئات ويستحب له أفعال . فالواجب من
الأفعال ثلاثة : الاستبراء بالبول على الرجال أو الاجتهاد والنية . وغسل جميع البدن على
وجه يصل الماء إلى أصول الشعر بأقل ما يقع عليه اسم الغسل .
والهيئات ثلاثة : مقارنة النية لحال الغسل والاستمرار عليها حكما .
والترتيب في الغسل : يبدأ بغسل الرأس ثم بالجانب الأيمن ثم الأيسر .
والمستحب أربعة أشياء : غسل اليدين ثلاث مرات قبل إدخالهما الإناء
والمضمضة ، والاستنشاق والغسل بصاع من الماء فما زاد .
فصل في ذكر الحيض ، والاستحاضة والنفاس
الحيض هو الدم الأسود الخارج بحرارة وحرقة على وجه يتعلق به أحكام نذكرها
ولقليله حد ويتعلق به عشرون حكما : أربعة منها مكروهة والباقي إما محظور أو واجب .
فالواجبات :
لا يجب عليها الصلاة ، ولا يصح منها فعل الصلاة .
ولا يصح منها الصوم .
ويحرم عليها دخول المساجد ولا يصح منها الاعتكاف ولا يصح منها الطواف ويحرم عليها قراءة العزائم .
ويحرم عليها مس كتابة القرآن . ويحرم على زوجها وطؤها ويجب على من وطأها
متعمدا الكفارة ويجب عليه التعزير .
ويجب عليها الغسل عند انقطاع الدم .
ولا يصح طلاقها . ولا يصح منها الغسل ولا الوضوء على وجه يرفعان الحدث
ولا يجب عليها قضاء الصلاة ويجب عليها قضاء الصوم .
الينابيع الفقهية — صفحة 233
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٣٣