وما نقص عنه لا يجب إزالته وهو باقي الدماء من سائر الحيوان .
وما ليس بدم من النجاسة يجب إزالة قليله وكثيره وهي خمسة أجناس :
البول ، والغائط من الآدمي وكل ما لا يؤكل لحمه وما أكل لحمه فلا بأس ببوله
وذرقه وروثه إلا ذرق الدجاج خاصة . والمني من الآدمي وغيره وكل مسكر خمرا كان أو
نبيذا والفقاع .
ويجب غسل الإناء من النجاسات كلها ثلاث مرات ومن ولوع الكلب مثله واحدة
منها بالتراب ، وهي أولاهن من الولوع خاصة . ويغسل الإناء من الخمر سبع مرات ، وروي
مثل ذلك في الفأرة إذا ماتت في الماء . وكل ما ليس له نفس سائلة ، لا يفسد الماء بموته فيه .
الينابيع الفقهية — صفحة 239
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٣٩