والمكروهات أربعة : يكره لها قراءة ما عدا العزائم ومس المصحف وحمله ويكره لها الخضاب
وينقسم الحيض ثلاثة أقسام : قليل وكثير وما بينهما .
فالقليل ثلاثة أيام متواليات والكثير عشرة أيام لا أكثر منها وما بينهما بحسب
العادة فإذا أرادت الغسل وجب عليها أفعال وهيئات :
فالأفعال إن كان انقطاع دمها في ما دون الأكثر ، فعليها أن تستبرئ نفسها بقطنة .
فإن خرجت نقية ، فهي طاهرة وإن خرجت ملوثة بالدم فهي بعد حائض تصبر حتى تنقى .
وكيفية غسلها وهيئته مثل كيفية غسل الجنابة في جميع الأحكام ويزيد على ذلك
بوجوب تقديم الوضوء على الغسل ليجوز لها استباحة الصلاة .
وأما المستحاضة فهي التي ترى الدم بعد العشرة الأيام من الحيض أو بعد أكثر أيام
النفاس .
وهي على ضربين : مبتدئة وغير مبتدئة .
فإن كانت مبتدئة فلها أربعة أحوال إذا استمر بها الدم :
أولها أن يتميز لها بالصفة فيجب أن تعمل عليها . والثاني : أن لا يتميز لها بالصفة
فلترجع إلى عادة نسائها من أهلها . والثالث : أن لا يكون لها نساء فلترجع إلى من هي
مثلها في السن .
والرابع : أن لا يكون لها نساء ولا مثل في السن ، أو كن مختلفات العادة فلتترك
الصلاة في الشهر الأول أقل أيام الحيض وفي الثاني أكثر أيام الحيض ، أو تترك الصلاة في
كل شهر سبعة أيام مخيرة في ذلك وإن لم تكن مبتدئة وكانت لها عادة فلها أربعة أحوال :
أحدها : أن تكون لها عادة بلا تمييز فلتعمل عليها .
والثاني : لها عادة وتمييز فلتعمل على العادة .
والثالث : اختلفت عادتها ولها تمييز فلتعمل على التمييز .
والرابع : اختلفت عادتها ولا تمييز لها فلتترك الصلاة في كل شهر . سبعة أيام حسب
ما قدمناه .
والمستحاضة لها ثلاثة أحوال :
أولها : أن ترى الدم القليل . وحده أن لا يظهر على القطنة فعليها تجديد الوضوء
الينابيع الفقهية — صفحة 234
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٣٤