والترتيب : وهو أن يبدأ بغسل الوجه ثم باليد اليمنى . ثم باليد اليسرى . ثم بمسح
الرأس . ثم بمسح الرجلين .
والموالاة : وهي أن يوالي بين غسل الأعضاء ولا يؤخر بعضها عن بعض بمقدار ما
يجف ما تقدم ويمسح الرأس والرجلين ببقية نداوة الوضوء من غير استئناف ماء جديد .
والندب خمسة :
أن يأتي بالمضمضة والاستنشاق ثلاثا ثلاثا وأن يغسل الغسلات المسنونة على
هيئة الغسلات الواجبة وأن يمسح من مقدم الرأس مقدار ثلاث أصابع مضمومة . ويمسح
الرجلين بكفيه من رؤوس الأصابع إلى الكعبين . وأن يضع الماء في غسل يديه على ظهر
ذراعيه من المرفق إن كان رجلا ، وإن كانت امرأة فعلى باطن ذراعيها .
فصل في ما ينقض الوضوء
ما ينقض الوضوء على ضربين :
أحدهما يوجب إعادة الوضوء ، والثاني يوجب الغسل . فما يوجب الوضوء خمسة
أشياء :
البول والغائط والريح والنوم الغالب على السمع والبصر وما يزيل العقل
والتمييز من سائر أنواع المرض من الإغماء والجنون وغير ذلك .
وما يوجب الغسل ستة أشياء :
خروج المني على كل حال في النوم واليقظة بشهوة وغير شهوة والجماع في الفرج -
وإن لم ينزل - والحيض والاستحاضة والنفاس ومس الأموات من الناس بعد بردهم بالموت
وقبل تطهيرهم بالغسل .
فصل في ذكر الجنابة
الجنابة تكون بشيئين :
أحدهما : إنزال الماء الدافق على كل حال على ما بيناه .
والثاني : الجماع في الفرج سواء أنزل أو لم ينزل .