الصلاة . وأمّا حمل النجس فيها فالأحوط الاجتناب عنه ، خصوصاً الميتة ، بل وكذا المتنجّس ( 1 ) الذي تتمّ فيه الصلاة أيضاً . وأمّا ما لا تتمّ فيه الصلاة مثل السكين والدراهم فالأقوى جواز الصلاة معه .
الخامس : ثوب المربّية للطفل أمّاً كانت أو غيرها فإنّه معفوّ عنه إن تنجّس ببوله وغسلته في اليوم والليلة مرّة ( 2 ) ولم يكن عندها غيره . ولا يتعدّى من البول إلى غيره ، ولا من الثوب إلى البدن على الأحوط ( 3 ) ، ولا من المربّية إلى المربّي ، ولا من ذات الثوب إلى ذات الثياب المتعدّدة مع عدم الحاجة إلى لبسهنّ جميعاً وإلَّا كانت كذات الثوب الواحد .
القول في المطهّرات
وهي أحد عشر :
أوّلها : الماء ويطهّر به كلّ متنجّس حتّى الماء كما تقدّم في فصل المياه وقد مرّ كيفيّة تطهيره به ، وأمّا كيفيّة تطهير غيره به فيكفي في المطر استيلاؤه على المتنجّس بعد زوال العين كما مرّ ( 4 ) وكذا في الكرّ والجاري ( 5 ) على الأظهر ، فلا يحتاج في التطهير بهما إلى العصر فيما يقبله كالثياب ، ولا التعدّد من غير فرق بين أنواع النجاسات وأصناف ( 6 ) المتنجّسات ، فيطهر المتنجّس الذي لا ينفذ فيه الماء والنجاسة كالبدن بمجرّد غمسه في الكرّ ( 7 ) والجاري بعد زوال عين النجاسة وإزالة المانع لو كان ، وكذلك الثوب المتنجّس
هامش
( 1 ) لا يخلو الجواز من رجحان .
( 2 ) الأحوط أن تغسل كلّ يوم لأوّل صلاة ابتلت بنجاسة الثوب فتصلَّي معه الصلاة بطهر ثمّ صلَّت فيه بقيّة الصلوات من غير لزوم التطهير ، بل لا يخلو من وجه .
( 3 ) بل الأقوى .
( 4 ) وقد مرّ اعتبار التعفير في الولوغ .
( 5 ) فيه إشكال ، فلا يترك الاحتياط بمثل العصر أو ما يقوم مقامه من الفرك والغمز ونحوهما فيما يقبله .
( 6 ) في الإناء المتنجّس بالولوغ إشكال ، فالأحوط تطهيره بهما كتطهيره بالقليل ، وكذا في شرب الخنزير وموت الجرذ بل في مطلق الإناء المتنجّس .
( 7 ) الأحوط في المتنجّس بالبول التعدّد في الكرّ كالقليل .