تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١
( مسألة 4 ) : العلم الإجمالي كالتفصيلي فإذا علم بنجاسة أحد الشيئين يجب الاجتناب عنهما إلَّا إذا لم يكن أحدهما محلَّا لابتلائه ، فلا يجب ( 1 ) الاجتناب عمّا هو محلّ ابتلائه أيضاً . وفي حكم العلم الإجمالي الشهادة ( 2 ) بالإجمال ، كما إذا قامت البيّنة على وقوع قطرة من البول في أحد الإناءين ولا يدري أنّها وقعت في أيّ منهما فحينئذٍ يجب الاجتناب عنهما . ( مسألة 5 ) : إذا شهد الشاهدان بالنجاسة السابقة مع الشكّ في زوالها كفى في وجوب الاجتناب عملًا بالاستصحاب . ( مسألة 6 ) : المراد بذي اليد كلّ من كان مستولياً ( 3 ) عليه سواء كان بملك أو إجارة أو أعاره أو أمانة بل أو غصب ، فإذا أخبرت الزوجة أو الخادمة أو المملوكة بنجاسة ما في يدها من ثياب الزوج أو المولى أو ظروف البيت كفى في الحكم بالنجاسة ، بل وكذا إذا أخبرت المربّية للطفل بنجاسته أو نجاسة ثيابه . ( مسألة 7 ) : إذا كان الشيء بيد شخصين كالشريكين يسمع قول كلّ منهما في نجاسته ولو أخبر أحدهما بنجاسته والآخر بطهارته تساقطا ( 4 ) ، كما أنّ البيّنة تسقط عند التعارض ، ولو عارضت مع قول صاحب اليد تقدّم عليه . ( مسألة 8 ) : لا فرق في ذي اليد بين كونه عادلًا أو فاسقاً ، وفي اعتبار قول الكافر إشكال ( 5 ) ، وكذا الصبيّ وإن لم يكن بعيداً إذا كان مراهقاً ( 6 ) .
هامش
( 1 ) فيه إشكال فلا يترك الاحتياط . ( 2 ) فيما إذا لم ترد شهادتهما على موضوع واحد إشكال ، ولا يترك الاحتياط فيما إذا كانت شهادتهما بنحو الإجمال حتّى لديهما . ( 3 ) في إطلاقه تأمّل لأنّ في اعتبار قول المولى بالنسبة إلى نجاسة بدن عبده أو جاريته ولباسهما الذي تحت يديهما إشكالًا ، بل عدم اعتباره لا يخلو من قوّة ، خصوصاً إذا أخبرا بالطهارة فإنّ الأقوى اعتبار قولهما لا قوله . ( 4 ) إن لم يكن إخباره بالطهارة مستنداً إلى الأصل ، وكذا في الفرعين الآتيين ، فلو أخبرت البيّنة بالطهارة مستندة إلى الأصل لا تعارض البيّنة القائمة بالنجاسة المستندة إلى الوجدان وكذا العكس ، ولا تقدّم البيّنة المستندة إلى الأصل على قول ذي اليد . ( 5 ) وإن كان الأقوى اعتباره . ( 6 ) ويراعى الاحتياط في المميّز مطلقاً .