( مسألة 9 ) : المتنجّس منجّس على الأقوى ( 1 ) وإن لم يجر ( 2 ) عليه أحكام ذلك النجس الذي تنجّس به . فالمتنجّس بالبول إذا لاقى شيئاً ينجّسه ، لكن لا يكون ذلك الشيء كملاقي البول ، وكذلك الإناء الذي ولغ فيه الكلب إذا لاقى إناء آخر ينجّسه ، لكن لا يكون الإناء الثاني بحكم الإناء الأوّل في وجوب تعفيره وهكذا .
( مسألة 10 ) : ملاقاة ما في الباطن بالنجاسة التي في الباطن لا ينجّسه ، فالنخامة إذا لاقت الدم في الباطن وخرجت غير متلطَّخة به طاهرة . نعم لو أدخل شيء من الخارج ولاقى النجاسة في الباطن فالأحوط ( 3 ) الاجتناب عنه .
القول فيما يعفى عنه منها في الصلاة
( مسألة 1 ) : ما يعفى عنه منها في الصلاة أُمور :
الأوّل : دم الجروح والقروح في البدن واللباس حتّى يبرأ ، إلَّا أنّ الأحوط ( 4 ) اعتبار المشقّة النوعيّة في الإزالة والتبديل . وفي كون دم البواسير منها فيما إذا لم يكن قرحة في الظاهر تأمّل وإشكال ( 5 ) . وكذا كلّ قرح أو جرح باطني خرج دمه إلى الظاهر .
هامش
( 1 ) مع قلَّة الواسطة كالاثنتين والثلاثة ، وفيما زادت على الأحوط وإن كان الأقرب مع كثرتها عدم التنجيس .
( 2 ) الأحوط إجراؤها ، فيغسل الملاقي لملاقي البول مرّتين ، وكذا الإناء الملاقي للإناء الذي ولغ فيه الكلب خصوصاً إذا صبّ ماء الولوغ فيه .
( 3 ) وإن كان الأقوى عدم لزومه .
( 4 ) إن كان ممّا لا مشقّة في تطهيره أو تبديله على النوع فالأحوط إزالته أو تبديل ثوبه ، إلَّا أن يكون حرجاً عليه فلا يجب بمقدار الخروج عنه . فالميزان في العفو أحد الأمرين : إمّا أن يكون في التطهير والتبديل مشقّة على النوع فلا يجب مطلقاً ، أو يكونا حرجيّا عليه مع عدم المشقّة النوعيّة فلا يجب بمقدار التخلَّص عنه .
( 5 ) كون دم البواسير منها وكذا كلّ قرح وجرح باطني خرج دمهما إلى الظاهر لا يخلو من قوّة .