تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
بلا ولوغ بالولوغ وجه قويّ ( 1 ) ، بل إلحاق مطلق مباشرته ولو بباقي أعضائه به لا يخلو من وجه ، وكذا مباشرة لعابه من غير ولوغ . والاحتياط في الجميع بالجمع بين التعفير والغسل بالماء ثلاثاً ( 2 ) لا ينبغي تركه . ( مسألة 1 ) : لو كانت الآنية المتنجّسة بالولوغ ممّا يتعذّر تعفيرها بالتراب لضيق رأس أو غيره فلا يسقط تعفيرها بما يمكن ولو بإدخال التراب فيها وتحريكها تحريكاً عنيفاً ( 3 ) ، ولو فرض التعذّر أصلًا لم يبعد البقاء على النجاسة حينئذٍ . ولا يسقط التعفير بالغسل بالماء الكثير والجاري ، بل والأحوط ( 4 ) احتياطاً شديداً عدم سقوط العدد أيضاً . نعم لا يبعد سقوطهما ( 5 ) في ماء المطر ولكن لا يترك الاحتياط بالتعفير فيه أيضاً . ( مسألة 2 ) : يجب غسل الإناء سبعاً لموت الجرذ ولشرب الخنزير ولا يجب التعفير ، نعم هو أحوط في الثاني قبل السبع . وينبغي غسله سبعاً أيضاً لموت الفأرة ولشرب النبيذ فيه أو الخمر أو المسكر ومباشرة الكلب وإن لم يجب ذلك ، وإنّما الواجب أن يغسل بالقليل ثلاثاً كما يغسل من غيرها من النجاسات . ( مسألة 3 ) : تطهير الأواني الصغيرة والكبيرة ضيّقة الرأس وواسعته بالكثير والجاري واضح بأن توضع فيه حتّى يستولي ( 6 ) عليها الماء . وأمّا بالقليل فبصبّ الماء فيها وإدارته حتّى يستوعب جميع أجزائها بالإجراء الذي يتحقّق به الغسل ثمّ يراق منها ، يفعل ذلك بها ثلاثاً . والأحوط الفوريّة في الإدارة عقيب الصبّ فيها والإفراغ عقيب الإدارة على جميع أجزائها ، هذا في الأواني الصغار والكبار التي يمكن فيها الإدارة والإفراغ عقيبها . وأمّا الأواني الكبار المثبتة والحياض ونحوها فتطهيرها بإجراء الماء عليها حتّى
هامش
( 1 ) في قوّته تأمّل ، لكن لا يترك الاحتياط ، وكذا لا يترك في مباشرة لعابه من غير ولوغ ولا يلحق به مباشرته بباقي أعضائه على الأقوى والاحتياط حسن . ( 2 ) لم يتّضح وجه معتدّ به للاحتياط بثلاث غسلات . ( 3 ) في الاكتفاء به تأمّل إذا لم يصدق الغسل بالتراب والتعفير به ، نعم لو وضع خرقة على رأس عود وأدخل فيه وحرّكها عنيفاً ليحصل التعفير كفى . ( 4 ) لا يترك كما مرّ . ( 5 ) قد مرّ أنّ الأقوى عدم سقوط التعفير فيه . ( 6 ) يفعل ذلك ثلاثاً على الأحوط كما مرّ .