تخطي إلى المحتوى الرئيسي

واقع التقية عند المذاهب والفرق الإسلامية من غير الشيعة الإمامية — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
التقية في الفقه الحنبلي صرح ابن قدامة الحنبلي ( ت / 620 ه‍ ) بإباحة التقية في حالات الإكراه ، وقال في تبرير إباحة فعل المكره : وإنما أبيح له فعل المكره عليه ، دفعا لما يتوعده ( المكره ) به من العقوبة فيما بعد ( 1 ) . ومن التقية في الفقه الحنبلي ، الإكراه على كلمة الكفر . وقد صرح بذلك مفسرو الحنابلة كابن الجوزي ( ت / 597 ه‍ ) في زاد المسير ، فقد نص على جواز الكفر تقية عند الإكراه على الكفر . أما الاكراه المبيح لذلك عند أحمد بن حنبل ( ت / 241 ه‍ ) في أصح قوليه ، أنه يخاف على نفسه ، أو على بعض أعضائه التلف إن لم يفعل ( 2 ) . وعند ابن قدامة : إن من أكره على كلمة الكفر فأتى بها تقية لا يحكم بردته ، قال : وبهذا قال مالك وأبو حنيفة والشافعي ثم استدل بالكتاب العزيز ، والسنة المطهرة على صحة ما ذهب إليه .
هامش
( 1 ) المغني / ابن قدامة 8 : 262 . ( 2 ) زاد المسير / ابن الجوزي 4 : 696 .