التقية في الفقه الحنبلي
صرح ابن قدامة الحنبلي ( ت / 620 ه ) بإباحة التقية في حالات الإكراه ، وقال في تبرير
إباحة فعل المكره : وإنما أبيح له فعل المكره عليه ، دفعا لما يتوعده
( المكره ) به من العقوبة فيما بعد ( 1 ) .
ومن التقية في الفقه الحنبلي ، الإكراه على كلمة الكفر . وقد صرح بذلك مفسرو
الحنابلة كابن الجوزي ( ت / 597 ه ) في زاد المسير ، فقد نص على جواز الكفر تقية عند
الإكراه على الكفر .
أما الاكراه المبيح لذلك عند أحمد بن حنبل ( ت / 241 ه ) في أصح قوليه ، أنه يخاف
على نفسه ، أو على بعض أعضائه التلف إن لم يفعل ( 2 ) .
وعند ابن قدامة : إن من أكره على كلمة الكفر فأتى بها تقية لا يحكم بردته ، قال
: وبهذا قال مالك وأبو حنيفة والشافعي ثم استدل بالكتاب العزيز ، والسنة
المطهرة على صحة ما ذهب إليه .
هامش
( 1 ) المغني / ابن قدامة 8 : 262 .
( 2 ) زاد المسير / ابن الجوزي 4 : 696 .