شرح
انتقال الدين إلى ذمّته عند طلوع الشمس في غد . أو عند مجيء المسافر غداً بحيث لا يكون فعلاً هوضامن ، بل أنشأ ضماناً متأخراً ( [ 48 ] ) @ .
و 2 اُخرى يستعمل ويطلق فيما يقابل تعليق العقد الفعلي سواء كان هو الضمان أم غيره على أمرأ متأخر ، أو ب مقارن ، بمعنى أنّه على تقدير وجود هذا الأمر يكون العقد وإن اتحد فيه زمان الانشاءوالمنشأ أو الضمان في المقام وإن اتحد فيه زمان الانشاء والمنشأ فعلياً ، وعلى تقدير عدمه لا يكون العقد أو الضمان فعلياً ، وهذا الأمر مجهول الحصول أو عدم الحصول ، كما لو قال ( في الفرع أ ) ضمنت لك مالك من الدين على عمرو إن جاء ابني من السفر غداً ، وهو مشكوك المجيء أو عدم المجيء غداً ، فإذا جاء ابنه غداً من السفر صار العقد فعلياً وإلاّ فلا . أو يقول ( في الفرع ب ) ضمنت مالك من الدين على
عمرو إن كان هذا اليوم يوم الجمعة وهو مشكوك كونه كذلك ، فإذا كان هذا اليوم يوم الجمعة فالضمان متحقّق بالفعل ، وإن لم يكن فلا ( [ 49 ] ) @ .
هامش
48 ) وهذا غير ما إذا أنشأ فعلاً وتحقق المنشأُ فعلاً إلاّ أن ظرفه ومتعلقه متأخراً ، كما لو أنشأ الإجارة لزيد وقَبِل زيد هذه الإجارة ، ولكن هي إجارة الدار لا من الآن ، بل بعد ست سنين أي من نهاية السنة السادسة إلى السابعة مثلاً . فإن هذا ليس من التعليق بوجه ، بل هو عقد منجز ، زمان الإنشاءوالمنشأ فيه واحد ، لا أن انشاء الإجارة الآن والمنشأ وهي الإجارة بعد ست سنين بنحو يكون المنشأ متأخراً . فإن كون المنشأ متأخراً غير كون المنشأ فعلياً إلاّ أنّ متعلقه متأخراً ، كما هو واضح ، فإن الملكية لكل منهما على الآخر متحققة فعلاً ، المالك للدار يملك على المستأجرالاُجرة ، والمستأجر يملك على صاحب الدار منفعة الدار بعد السنة السادسة ، أي من نهاية السنة السادسة إلى السنة السابعة ، وأين هذا من تأخير المنشأ عن الإنشاء ؟ !
49 ) ويفترق هذا أي التعليق في ( الفرع ب ) عما إذا كان على أمر فعلي معلوم الحصول لا مجهوله فإن هذا القسم من التعليق وهو القسم الثالث صورة تعليق لا واقع تعليق ، فلا يكون