مدفوعة بمنع عدم قابليته للملكية . وعلى فرضه أيضاً لا يكون فارقاً بعد الانفهام العرفي .
« السابع » : التنجيز ( 1 ) فلو علّق الضمان على شرط ، كأن يقول : أنا ضامن لما على فلان إن أذن لي أبي ، أو أنا ضامن إن لم يف المديون إلى زمان كذا ، أو إن لم يف أصلاً ، بطل على المشهور . لكن لا دليل عليه ، بعد صدق الضمان وشمول العمومات العامّة ، إلاّ دعوى الإجماع في كلّي العقودعلى انّ اللازم ترتّب الأثر عند انشاء العقد من غير تأخير ، أو دعوى منافاة التعليق للانشاء . وفي الثاني ما لا يخفى ، وفي الأوّل منع تحقّقه في المقام .
شرح
بشيء ولم تكن قرينة على شيء فالضامن هو المولى ، وأما إذا قيده وقال : اضمن بما أنك إنسان ، لا بماأنك عبدي ، أو استقرض لك بما أنك إنسان لا بما أنك عبدي ، أو كانت قرينة على ذلك ، أو قال : أضمن أو استقرض على أن يكون الدفع من كيسك الخاص ، فلا إشكال في تعين ذلك على العبدولا يطالب المولى بشيء ، لأن الدين أو الضمان من الأول مقيد بالدفع من مال العبد بما أنه إنسان ، لا بما أنه عبد المولى ، فيصح ذلك ويتبع به بعد العتق . وإن قال له : اضمن أو استقرض على أن يكون الدفع من كسبك ، أو كانت قرينة على ذلك ، تعين الوفاء بمال المولى الخاص وهو كسب العبدوهكذا .
( 1 ) ذكر الماتن ( قدس سره ) ، أن المشهور اعتبروا التنجيز في صحة الضمان ، فلو جعل ضمانه معلقاً على أمر كأذن الأب أو عدم وفاء المدين مطلقاً أو إلى زمان كذا بطل الضمان .
إلاّ أنّه ( قدس سره ) استشكل في البطلان باعتبار عدم تحقق الإجماع عنده على اعتبار التنجيز ومقتضى صدق الضمان على ذلك وشمول العمومات له الصحة وترتب الأثر على هذا الضمان .
ثمّ ذكر الماتن ( قدس سره ) أنّه ليس في قبال ذلك إلاّ دعوى الإجماع في كلّي العقود على أن اللازم ترتّب الأثر عند إنشاء العقد من غير تأخير ، وهو ممنوع التحقق في المقام ، أو دعوى منافاة التعليق للانشاء قال : وفيه ما لا يخفى .
أقول : التنجيزاصطلاحاً يستعمل ويطلق فيما قابل أمرين لا ثالث لهما وقد يجتمان ، قأنّه
1 - يستعمل ويطلق تارة بمعنى الفعلية في مقابل التعليق وتأخر زمان المنشأ عن زمان الإنشاء بنحو يكون الإنشاء فعلياً والمنشأ يحصل عند تحقق المعلّق عليه في ظرفه ، كما لو جعل ضمانه معلقاً على أمر متأخر ، ولو كان المتأخر أمراً متيقن الحصول كطلوع الشمس في غد ، بنمعنى أنّه لا يضمن فعلا ، ةأنما ينشأ الضمان المتأخر على نحو الشرط المقارن ، أي أ ، ينشأ من الآن