تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( وحدة الآفاق والضمان ) — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥
شرح
المولى بناء على القول بصحته كما هو الصحيح . أو يكون الضمان في كسب العبد ، أي على المولى ولكن في خصوص كسب العبد من أموال المولى ( [ 44 ] ) @ لا في كل مال من أمواله ، فيأمر المولى العبد بالكسب ودفع هذا المال . لا إشكال في أنه إذا عين المولى واحداً من هذه الثلاثة أو كانت قرينة عليه تعيّن بلا إشكال ولا كلام ، وإنما الكلام فيما إذا اطلق ولم يعين شيئاً من الاُمور المتقدمة ولا قرينة عليه ، ففي كون الضامن 1 هو المولى ، أو 2 - العبد يتبع به بعد العتق ، أو 3 المولى ولكن في خصوص كسب العبد . وزاد هنا قولاًرابعاً 4 وهو أن يكون على رقبة العبد كما في بعض أقسام الديات ، أي المطالب بالضمان هو رقبة العبد ونفسه من بيع أو تمليك ، لا أن المطالب بها ذمّته يتبع بها بعد العتق ( [ 45 ] ) @ . فالأقوال والوجوه أربعة .
هامش
44 ) كما هو أحد قولي الشافعية ، حلية العلماء 5 : 49 ، المجموع 14 : 11 المهذب ( للشيرازي ) 1 : 347 . بل في الجواهر : اُرسل القول به في جملة من كتب أصحابنا ، وإن كنّا لم نتحققه الجواهر 26 : 116 ( كالمبسوط 2 : 335 وفي طبعة مؤسسة النشر الإسلامي 2 : 319 حيث قال : وقيل إنّه يتعلق بكسبه ، ولكن أشار المعلق على المبسوط في طبعة مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة إلى أن القائل به : أبو علي الطبري من أصحاب الشافعية كما فيالحاوي الكبير 6 : 457 والمجموع 14 : 10 ) . ومسالك الأفهام 4 : 175 حيث قال : والثاني أنه يتعلق في كسبه . . . إلخ ، ورياض المسائل 9 : 262 حيث قال : أو بكسبه . . . إلخ ، ومفتاح الكرامة 16 : 373 . 45 ) ذهب إلى هذا بعض الشافعية ، المجموع 14 : 11 . وفي الجواهر 26 : 116 ( بل في المحكي عن نسختين من التحرير ذلك » وفي هامش الجواهر : ( حكاه عن نسختين من مفتاح الكرامة 16 : 374 وهما مطابقتان لنسختنا من التحرير 2 : 550 ) .