تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( وحدة الآفاق والضمان ) — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥
شرح
اُخرى ( [ 15 ] ) @ فصلى عليه ( صلى الله عليه وآله ) . حيث أنّه قد يستدل بها على عدم اعتبار رضا المضمون له ، ولذا صلى النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) بمجرد الضمان ( [ 16 ] ) @ . ولكن الصحيح أنّه ليس في ذلك دلالة على عدم اعتبار رضا المضمون له ، لا لضعف السند ( [ 17 ] ) @ ،
هامش
كما فككت رهان أخيك » ، الوسائل ج 18 : 424 باب 3 من أبواب الضمان ح 2 . والرواية مرسلة ، وهي التي استدل بهاعلى عدم اعتبار رضا المضمون له ، حيث يرويها الشيخ الطوسي في الخلاف 2 : 79 عن أبي سعيدالخدري الذي هو من أصحاب رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ومن أصفياء أصحاب علي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) . 15 ) حيث روى الشيخ ( قدس سره ) في الخلاف أيضاً 2 : 80 قال : وعن جابر بن عبد الله « أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) كان لايصلّي على رجل عليه دين ، فاُتي بجنازة فقال : هل على صاحبكم دين ؟ فقالوا : نعم ديناران ، فقال : صلّوا على صاحبكم ، فقال أبو قتادة : هما عليّ يا رسول الله ، قال : فصلّى عليه ، فلمّا فتح الله على رسوله قال : أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم ، فمن ترك مالاً فلورثته ، ومن ترك ديناً فعليّ » ، الوسائل ج 18 : 424 باب 3 من أبواب الضمان ح 3 . والرواية مرسلة أيضاً ، فإنه رواها الشيخ في الخلاف عن جابر بن عبد الله عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وجابر هذا هو جابر بن عبد الله الأنصاري الجليل القدر الذي لم يكذب كما قاله الباقر ( عليه السلام ) ، وهو غير جابر بن عبد الله الذي يروي عن الصادق والباقر وغيرهما ( عليهم السلام ) فإن الثاني مشترك والأوّل هو الأنصاري ليس إلاّ . إلاّ أن المهم أن لا سند للشيخ إلى جابر بن عبد الله الأنصاري . 16 ) ولم يسأل النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) عن أنّه هل رضي المضمون له أو لا ، وهو دليل على عدم اعتباره . 17 ) في هذا تعريض بما ذكره صاحب الجواهر ( قدس سره ) وغيره من أن هذا القول ضعيف لعدة وجوه منهاضعف سند روايته . الجواهر 26 : 124 . فإن ضعف السند هو في رواية أبي سعيد الخدريورواية جابر بن عبد الله اللتين رواهما الشيخ ( قدس سره ) في الخلاف المتقدمين في الهامشين المتقدمين . وأما ما رواه معاوية بن وهب فهي رواية صحيحة ، وهي الآتية في التعليقة الآتية .
الواضح في شرح العروة الوثقى ( وحدة الآفاق والضمان ) — صفحة 255 | الشيخ محمد الجواهري