هامش
للتعهد بمال أو نفس ، والتعهد بالمال قد يكون ممّن عليه للمضمون عنه مال ، وقد لا يكون ، فهنا أقسام ثلاثة » الشرائع 2 : 123 .
قال السيد الحكيم ( قدس سره ) : « فجعل الضمان مقسماً للاقسام الثلاثة ، لكن قال بعد ذلك : « القسم الأوّل في ضمان المال ممن ليس للمضمون عنه عليه مال ، وهو المسمى بالضمان بقول مطلق » المستمسك 13 : 144 .
ونحوه عبارة العلاّمة في القواعد حيث قال ( قدس سره ) : « الضمان وهو عقد شُرِّع للتعهد بنفس أو مال ممّن عليه مثله ، فهنا فصول ثلاثة . الأوّل : الضمان بالمال ممن ليس عليه شيء ، ويسمى ضماناً بقول مطلق » القواعد 2 : 155 .
وعقّب صاحب الجواهر ( قدس سره ) على قول المحقق ( فهنا أقسام ثلاثة ) بما نصه : « التعهد بالنفس وهوالكفالة ، والتعهّد بالمال ممّن ليس عليه وهو الضمان بالمعنى الأخص - الذي يدخل فيه ضمان الأعيان بناءً عليه وممّن عليه مال وهو الحوالة . ولكن سيأتي صحّة الحوالة على البريء ، إلاّ أنّ هذا القسم جار على محلّ الوفاق ، أو باعتبار هذا القسم من الحوالة ، وكون القسم المشترك ذاجهتين - بحيث يصحّ تسميته ضماناً خاصاً وحوالةً يسهل معه الخطب .
وعلى كل حال ، فالقسم الأوّل في ضمان المال ممن ليس عليه للمضمون عنه مال ، وهو المسمى بالضمان بقول مطلق الذي هو المعنى الحقيقي المتبادر عند الاطلاق » الجواهر 26 : 114 .
وقال الشهيد الثاني في المسالك : « الضمان : وهو عقد شُرِّع للتعهّد بمال أو نفس . والتعهد بالمال قد يكون ممّن عليه للمضمون عنه مال ، وقد لا يكون . فهنا ثلاثة أقسام : القسم الأوّل : في ضمان المال ممّن ليس عليه للمضمون عنه مال ، وهو المسمّى بالضمان بقول مطلق » المسالك 4 : 171 - 173 .
وقال المحقق الكركي في جامع المقاصد : « الضمان : وهو عقد شرِّع للتعهد بنفس ، أو مال ممّن عليه مثله أو لا ، فهنا فصول ثلاثة : الأوّل : الضمان بالمال ممّن ليس عليه شيء ، ويسمى ضماناً بقول مطلق » جامع المقاصد 5 : 308 .