له ( 1 ) .
وكذا يجوز أن يشترط كون الاُجرة عليهما معاً في ذمّتهما أو الأداء من الثمر ( 2 ) .
شرح
( 1 ) كما تقدم ( [ 3 ] ) ، لمنع اعتبار أن تكون جميع الأعمال على العامل ، بمقتضى اطلاق روايات المزارعة .
( 2 ) الفرع الثالث : ذكر الماتن ( قدس سره ) أنه يجوز أن يشترط العامل على المالك أن تكون الاُجرة لأعمال هذا البستان في ذمّتهما معاً بالمناصفة ، فيستأجران شخصاً للعمل به بالسقي والعمارة وتربية الأشجار بما يؤدي إلى الثمر أو إلى زيادة الثمر ، وتكون الاُجرة عليهما وفي ذمّتهما ، أوتكون الاُجرة في الحاصل وفي الثمر .
هامش
3 الأدلة الواردة في المساقاة لا اطلاق لها يشمل المقام ، فكيف يتمسك بها على الصحة ؟ بل ظاهرتلك الأدلة في غير ما نحن فيه » المستمسك 13 : 109 أي الروايات ليست في مقام البيان من هذه الجهة .
فقد تقدم جوابه وأن المراد من الإطلاق وكون المتكلم في مقام البيان من جهة ما نحن فيه ليس هوكون المتكلم في مقام البيان من جميع الجهات ، الذي قلنا لعله لا يوجد هكذا اطلاق . بل الملاك في ذلك كله صحة الاحتجاج من المتكلم على المخاطب ومن المخاطب على المتكلم ، فلو ادعى شخص أنه لو كان بعض الأعمال على المالك بالشرط فلا يحكم بأنها مساقاة ، كان للمتكلم أن يحتج عليه بأن قوله ( عليه السلام ) : « على أن يعمروها ولهم النصف مما أخرجت » صادق حتّى لو كان هناك بعض الأعمال قد جعلت على المالك بالشرط . أو لو أن فقيها حكم بصحة ذلك مساقاة واحتج على أنّه يصدق عليه ( عمروها فلهم النصف ) حتى لو كان بعض الأعمال على المالك لكان احتجاجه صحيحاً . هذا هو معنى الاطلاق ، وهو موجود وشامل لمحل الكلام ، وهو الذي فهمه الأصحاب .
وقال السيد السبزواري ( قدس سره ) : وتوهم عدم اطلاق في أدلة المساقاة حتّى يشمل الفرض فيصير حينئذ معاملة اُخرى لا المساقاة المعهودة باطل ، لأن ظهور إطلاق مثل خبر ابن شعيب المتقدم يشمل الفرض ، فراجع أخبار الباب « وتأمل » مهذب الأحكام 20 : 164 - 165 ، وقوله ( وتأمّل ) معناه أن التأمل في الروايات يوضح لك الإطلاق .
( ) هنا في الهامش قبل السابق وفي المسألة 10 ] 3540 [ من الواضح ، فراجع .