] 3550 [ « مسألة 20 » : لو جعل المالك للعامل مع الحصّة من الفائدة ، ملك حصّة من الاُصول مشاعاً أو مفروزاً ، ففي صحته مطلقاً ، أو عدمها كذلك ، أو التفصيل بين أن يكون ذلك بنحوالشرط فيصّح ، أو على وجه الجزئية فلا ، أقوال ( 1 ) .
شرح
تمامية هذه القاعدة ، فلاتثبت اُجرة المثل هنا على المالك أيضاً حتى في هذه الصورة ( [ 55 ] ) .
( 1 ) ثم إنه هل يجوز أن يعامل المالك مع العامل علئ أن يسقى العامل البستان ويكون الناتج بينهما علئ نسبة معينة ، علئ أن يكون شجرة واحدة أو أكثر معيئاً أو مشاعاً ملكا
هامش
55 ( ) وكما لا يثبت على المالك اُجرة المثل كذلك لا يجب الوفاء بالشرط الذي في ضمنها الذي هو شرط في ضمن عقد فاسد ، والظاهر أنّ هذه صورة خامسة أي غير الثلاث التي ذكرها الماتن ( قدس سره ) وقال فيها إن الأقوى وجوب الوفاء بالشرط ، وغير الرابعة التي ذكرها السيد الاُستاذ ( قدس سره ) وقال فيهابسقوط وجوب الوفاء بالشرط وظاهر الماتن ( قدس سره ) في هذه الصورة الخامسة وهي أنه لو شرط أحدهما على الآخر شيئاً من الذهب أو الفضة أو غيرهما ، ثمّ تبين عدم قابلية الاُصول للثمر ، إمالطريقها إلى اليبس أو لطول عمرها أو نحوهما ، فكشف ذلك عن بطلان المساقاة من أوّل الأمر ، إذإن المعتبر في صحتها قابلية الأشجار للإثمار ، وهي غير قابلة - أنّ العقد باطل فينكشف بذلك أن الشرط أيضاً شرط في ضمن عقد باطل ، فلا يجب الوفاء به ، لأن الشرط الذي يجب الوفاء به هو الذي يكون في ضمن عقد صحيح ، سواء كان العقد الصحيح لازماً أم جائزاً ما لم يفسخ فذكرالماتن لهذا الكلام عقيب الصور الثلاث المتقدمة منه دال على أن محل بحثه المضمر فيه هوالمتقدم ، وهو صحة الشرط ووجوب الوفاء به وعدم صحته لعدم صحة المعاملة ، غاية الأمرأضاف إليه بحث الاُجرة وأما الباطل فعدم ، فالشرط الذي في ضمنه عدم أيضاً .
ولعل عدم تعرض السيد الاُستاذ ( قدس سره ) له لوضوح حكمه بالأولوية ، إذ إنّه في العقد الصحيح الذي لم يخرج بعض الحاصل كربعه مثلاً إذا كان الشرط عنده ساقطاً وحكمه حكم العدم فكون الشرط في ضمن العقد الباطل عدماً بطريق أولى . هذا بعد وضوح أن الشرط الذي يجب الوفاء به والذي يكون صحيحاً ذلك الذي يكون في ضمن عقد صحيح ، فيبحث عنه هل يجب الوفاء به أو لا ، وأماالسالب بانتفاء الموضوع فلا معنى للبحث عن أنّه يجب الوفاء به أو لا .