تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( المساقاة ووحدة الآفاق ) — صفحة 38

مساهمون:

ص٣٨
شرح
ورمان ، فجعل للعامل من النخل النصف ومن الرمان الربع ، فأنتج النخل مائتي منّ وأنتج الرمان منّ ، فيأخذ العامل من التمر مائة منّ ومن الرمان خمسة وعشرين مناً ، ومجموع ذلك مائة وخمسةوعشرون منّاً ، ونسبتها إلى الثلثمائة من نسبة الخمسة إلى الاثني عشر ، بينما لو أنتج النخل مائة منّ والرمان مائتي منّ فيأخذ العامل من التمر خمسين منّاً ومن الرمان خمسين منّاً أيضاً ، ومجموع ذلك مائة منّ ونسبتها إلى الثلثمائة منّ نسبة الأربعة إلى الاثني عشر ، فاختلفت النسبة ، وقد تقدم ( [ 23 ] ) أن من شرائط المساقاة معلومية الحصّة وإشاعتها ، وهي في المقام وإن كانت مشاعة إلاّ أنها غيرمعلومة ، فيحصل الغرر والجهالة ، فلابدّ حينئذ من العلم بعدد أشجار كل نوع حتى لا تحصل هذه الجهالة . وفيه : أن ما ذكر من الفرق لا يقتضي الحكم بالبطلان فيما لو أفرد لكل نوع حصة للعامل مخالفة للحصة من النوع الآخر وإن كان عدد أشجار كل نوع مجهولاً ، لما تقدم ( [ 24 ] ) من أن هذه وإن
هامش
عدده ، أوبالعكس فبالعكس ، فحصته وهي النصف على كل تقدير معلومة لا تزيد ولا تنقص . إلاّ الجهالة التي يبتني عليها عقد المساقاة ، إذ حينما يكون كثيراً هل هو ألف طن أو ألف طن ومائة غيرمعلوم ، وكل منهما محتمل ، فهذه الجهالة موجودة ولا تضر . 23 ( ) في الواضح في الأمر التاسع من الأُمور المعتبرة في المساقاة . وفي موسوعة الإمام الخوئي 31 : 326 . 24 ( ) في المسألة السابقة وهي المسألة 15 ] 3545 [ .