الثالث : التفصيل بين أن يكون مالك الأشجار قد أذن له فيصح وإلاّ فلا يصح . . . 156
الرابع : التفصيل بين ما إذا كانت المساقاة المذكورة مع الآخر قبل ظهور الثمر فلا يصح وإن كانت
بعد فتصح . . . 156
الصحيح من هذه الأقوال هو القول الأوّل . . . 160
خراج السلطان في الأراضي الخراجية على المالك . . . 162
لو اشتراط المالك على العامل أداء الخراج صح ووجب الوفاء به . . . 163
مقتضى عقد المساقاة ملكية العامل للثمر من أوّل ظهوره . . . 165
لو اشترط المالك والعامل وقتاً خاصاً للشركة بينهما غير أوّل ظهور الثمر فهل يصح أو لا . . . 169
الثمرات المترتبة على ملكية العامل للثمر أوّل ظهوره أو بعد بلوغه أو حين البذر أو حين القسمة : . . . 171
الثمرة الاُولى . . . 171
الثمرة الثانية . . . 174
الثمرة الثالثة . . . 176
الثمرة الرابعة . . . 177
الثمرة الخامسة . . . 180
خلاف ابن زهرة وتشنيع ابن إدريس عليه . . . 181
توجيه صاحب الجواهر لكلام ابن زهرة . . . 183
إذا ادعى العامل تحقق عقد المساقاة وأنكره المالك . . . 185
إذا ادعى المالك تحقق عقد المساقاة وأنكره العامل . . . 186
إذا ادعى المالك اشتراط شيء على العامل في عقد المساقاة وأنكره العامل . . . 187
إذا ادعى العامل على المالك شرطاً في عقد المساقاة وأنكره المالك . . . 187
لو اختلفا في صحة عقد المساقاة وفساده . . . 188
لو اختلفا في مقدار حصة العامل . . . 188
لو اختلفا في مدة المساقاة . . . 190
لو اختلفا في قدر الحاصل . . . 190
لا يشترط في سماع دعوى المالك تعيين ما يدعيه من مقدار السرقة . . . 192
الواضح في شرح العروة الوثقى ( المساقاة ووحدة الآفاق ) — صفحة 348
مساهمون: الشيخ محمد الجواهري
ص٣٤٨