يجوز تعدد العامل . . . 106
يجوز تعدد المالك ولا يعتبر العلم بحصة كل مالك إذا كانت حصة العامل منهما متساوية . . . 107
وإذا كانت حصة العامل منهما مختلفة فلابدّ له من العلم بحصة كل واحد من الأشجار وإلاّ فيحكم
بالبطلان للزوم الغرر . . . 108
اشكال بعض على الغرر بأن المساقاة مبتنية عليها . . . 109
جواب السيد الاُستاذ والاشكال عليه . . . 109
هل هناك جهة اُخرى للبطلان أم لا . . . 109
إذا ترك العامل العمل بعد أجراء عقد المساقاة ابتدأ أو في الأثناء . . . 115
إذا تبرع عن العامل متبرع بالعمل جاز . . . 123
إذا فسخ المالك العقد بعد امتناع العامل عن إتمام العمل . . . 129
عدم اعتبار الاشهاد على الاستئجار عن العامل . . . 134
لو اختلفا في أنّه تبرع عنه أو قصد الرجوع عليه قدم قول المالك . . . 137
لو تبين أن الاُصول كانت مغصوبة ففيه عدة بحوث . . . 141
الأوّل : صحة عقد الفضولي في المساقاة بالإجازة . . . 141
الثاني : ثبوت الغصبية أما لأجل حجية مطلقة كبينة أو غير بينة مما تكون حجية مطلقة على الطرفين ،
وأما أن تكون لا الأجل حجية مطلقة كاعتراف المساقي بالغصبية وحكم كل منهما . . . 142
الثالث : اُجرة العامل . . . 144
الرابع : إذا ادعى العامل أن المدعي لغصبية الاُصول كاذب في دعواه . . . 146
إذا تبين غصبية الاُصول وقد تلفت الثمرة بعد المساقاة فالكلام تارة في الرجوع المالك على من تلف
المال عنده . . . 147
واُخرى في استقرار الضمان على من يكون . . . 151
مساقاة العامل غيره مع اشتراط المباشرة أو النهي عن مساقاته لغيره . . . 153
في مساقاة العامل مع غيره مع عدم الأمرين المتقدمين أقول ثلاثة : . . . 155
الأوّل : الصحة مطلقاً . . . 155
الثاني : عدم الصحة مطلقاً . . . 156
الواضح في شرح العروة الوثقى ( المساقاة ووحدة الآفاق ) — صفحة 347
مساهمون: الشيخ محمد الجواهري
ص٣٤٧