تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( المساقاة ووحدة الآفاق ) — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧
يجوز تعدد العامل . . . 106 يجوز تعدد المالك ولا يعتبر العلم بحصة كل مالك إذا كانت حصة العامل منهما متساوية . . . 107 وإذا كانت حصة العامل منهما مختلفة فلابدّ له من العلم بحصة كل واحد من الأشجار وإلاّ فيحكم بالبطلان للزوم الغرر . . . 108 اشكال بعض على الغرر بأن المساقاة مبتنية عليها . . . 109 جواب السيد الاُستاذ والاشكال عليه . . . 109 هل هناك جهة اُخرى للبطلان أم لا . . . 109 إذا ترك العامل العمل بعد أجراء عقد المساقاة ابتدأ أو في الأثناء . . . 115 إذا تبرع عن العامل متبرع بالعمل جاز . . . 123 إذا فسخ المالك العقد بعد امتناع العامل عن إتمام العمل . . . 129 عدم اعتبار الاشهاد على الاستئجار عن العامل . . . 134 لو اختلفا في أنّه تبرع عنه أو قصد الرجوع عليه قدم قول المالك . . . 137 لو تبين أن الاُصول كانت مغصوبة ففيه عدة بحوث . . . 141 الأوّل : صحة عقد الفضولي في المساقاة بالإجازة . . . 141 الثاني : ثبوت الغصبية أما لأجل حجية مطلقة كبينة أو غير بينة مما تكون حجية مطلقة على الطرفين ، وأما أن تكون لا الأجل حجية مطلقة كاعتراف المساقي بالغصبية وحكم كل منهما . . . 142 الثالث : اُجرة العامل . . . 144 الرابع : إذا ادعى العامل أن المدعي لغصبية الاُصول كاذب في دعواه . . . 146 إذا تبين غصبية الاُصول وقد تلفت الثمرة بعد المساقاة فالكلام تارة في الرجوع المالك على من تلف المال عنده . . . 147 واُخرى في استقرار الضمان على من يكون . . . 151 مساقاة العامل غيره مع اشتراط المباشرة أو النهي عن مساقاته لغيره . . . 153 في مساقاة العامل مع غيره مع عدم الأمرين المتقدمين أقول ثلاثة : . . . 155 الأوّل : الصحة مطلقاً . . . 155 الثاني : عدم الصحة مطلقاً . . . 156