] 3554 [ « مسألة 24 » : يجوز اشتراط مساقاة في عقد مساقاة ، كأن يقول : ساقيتك على هذا البستان بالنصف على أن اُساقيك على هذا الآخر بالثلث ( 1 ) .
شرح
ليأخذ من الثمر شيئاً لا مجاناً ، غاية الأمر أنّه يعلم بعدم إمضاء الشارع هذه المعاملة ، إلاّ أن العلم بعدم إمضاء المعاملة شيء ، وإقدام العامل على العمل مجاناً وتبرعاً شيء آخر ،
وهذا جار في كثير من العقود ، كالمزارعة والإجارة والبيع على ما تقدم في محله ( [ 88 ] ) ، فإن علم البائع أو المشتري بفسادالعقد ليس معناه إعطاء المال مجاناً ، وإنّما هو إعطاء بعوض ، فلا وجه للتفصيل الذي ذكره ، بل لابدّ من اُجرة المثل على كلام تقدم في الإجارة ، وأن لا تكون اُجرة المثل أكثر مما جعل له من العوض ، لإقدام العامل على إلغاء هذه الزيادة ( [ 89 ] ) .
( 1 ) إذا اشترط المالك في عقد المساقاة بالنصف مثلاً عقد مساقاة آخر بالربع مثلاً أو غير ذلك من النسب ، أو اشترط العامل على المالك في عقد مساقاة بالثلث عقد مساقاة آخر بالنصف أو غير ذلك من النسب . فهل أن هذا الشرط نافذ أو لا ؟
ذكر الماتن ( قدس سره ) أنه نافذ ، لأنه عمل مشروع وسائغ ، وكل عمل مشروع يجوز اشتراطه في ضمن أي عقد ، مساقاة كان الذي هو من العقود اللازمة أو غيره من العقود ، فيشمله قوله ( قدس سره ) : « المؤمنون المسلمون عند شروطهم » ( [ 90 ] ) .
هامش
88 ( ) تقدم منها في موسوعة الإمام الخوئي 30 : 207 208 ، وص 214 215 ، وج 31 : 122 ، وج 31 : 60 ، وج 31 : 160 ، وج 31 : 354 ، وكذا في الواضح 10 : 68 ، 76 ، وفي الواضح في المضاربة في المسألة 48 الرقم العام ] 3445 [ والمسألة 23 الرقم العام ] 3412 [ والمسألة السادسة الرقم العام ] 3465 [ والمسألة 23 الرقم العام ] 3553 [ وغيرها كثير .
89 ( ) تقدم ذلك في الواضح 9 : 296 297 المسألة 11 ] 3268 [ . وفي موسوعة الإمام الخوئي 30 : 83 84 وفي غير ذلك أيضاً .
90 ( ) الوسائل ج 21 : 299 باب 40 من أبواب المهور ح 2 ، وص 267 باب 20 من أبواب المهور ح 4 ، والوسائل ج 18 : 16 باب 6 من أبواب الخيار ح 1 ، 5 .
ثمّ إنّه لا فرق في نفوذ هذا الشرط في المقام بين أن يكون الشرط شرط فعل بأن يساقيه