تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( المضاربة ) — صفحة 34

مساهمون:

ص٣٤
ودعوى أنّ العقد المتيقّن ما إذا لم يكن من المالك إلاّ رأس المال ، ومن العامل إلاّ التجارة . مدفوعة بأن ذلك من حيث متعلق العقد ، فلا ينافي اشتراط مال أو عمل خارجي في ضمنه ، ويكفي في صحّته عموم أدلّة الشروط .
شرح
وبها ( 1 ) . ولكن نسب إلى بعض ( 2 ) بطلانه . وذكر آخرون ( 3 ) بطلان العقد أيضاً . كما نسب إلى الشيخ الطوسي ( قدس سره ) كلا القولين ( 4 ) فيما إذا اشترط المالك على العامل البضاعة
هامش
القواعد 2 : 332 ، وقال أيضاً : « ولو دفع إليه قراضاً وشرط أن يأخذ له بضاعة ، فالأقوى صحتهما » القواعد 2 : 341 .
( 1 ) قد جرت عادتنا على ذكر كلام السيّد الاُستاذ ( قدس سره ) في التعليقة والشرح أعلاه - مع أن السيّد اليزدي ( رحمه الله ) ذكر مضمون ذلك في المتن - لما في كلام السيد الاُستاذ ( قدس سره ) من التوضيح والترتيب وبناء البحث عليه .
( 2 ) حكاه السيد العاملي ( قدس سره ) في مفتاح الكرامة عن بعض العامة على ما ذكره السيد الحكيم ( قدس سره ) في المستمسك 12 : 196 طبعة بيروت .
( 3 ) فيما إذا كان الشرط يوجب جهالة الربح كما ذهب إلى ذلك الشيخ في شرط البضاعة - وعلى ما تقدم من نقل عبارته المتقدمة - والعلاّمة في التحرير في كل شرط يوجب جهالة الربح على ما ذكره السيد الحكيم ( قدس سره ) في المستمسك 12 : 195 - 196 ، ونص ما قاله العلاّمة في التحرير هو : « الشروط الفاسدة على أقسام ثلاثة : أحدها : ينافي مقتضى العقد ، مثل أن يشترط أن لا يبيع إلاّ برأس المال أو بالوضيعة ، أو لا يبيع إلاّ ممن اشترى منه ، أو لا يشتري ، أو لا يبيع ، أو يولّيه ما يختاره من السلع . والثاني : ما يقتضي جهالة الربح مثل أن يشترط للعامل جزءاً من الربح مجهولاً ، أو ربح أحد الكيسين أو العبدين أو دراهم معلومة بجميع حقه أو بعضه » التحرير 3 : 267 .
( 4 ) المبسوط 3 : 197 وفي طبعة مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين 2 : 641 قال