تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( المضاربة ) — صفحة 33

مساهمون:

ص٣٣
] 3422 [ « مسألة 33 » : إذا شرط أحدهما على الآخر في ضمن عقد المضاربة مالاً أو عملاً ، كأن اشترط المالك على العامل أن يخيط له ثوباً أو يعطيه درهماً أو نحو ذلك ، أو بالعكس فالظاهر صحّته ( 1 ) . وكذا إذا اشترط أحدهما على الآخر بيعاً ، أو قرضاً ، أو قراضاً ، أو بضاعة ، أو نحو ذلك .
شرح
( 1 ) ذكر الماتن ( قدس سره ) أنه لا مانع من اشتراط شيء في عقد المضاربة للمالك أو العامل ، كأن يشترط أحدهما على الآخر مالاً أو عملاً كخياطة ثوب أو قرضاً أو بيعاً أو بضاعة أو قراضاً أو غير ذلك ، فجميع ذلك لا مانع منه ، ويصح الشرط والمضاربة معاً ( 1 ) ويجب الوفاء به
هامش
وهلك المال فهو ضامن ، وإن اشترى متاعاً فوضع فيه فهو عليه ، وإن ربح فهو بينهما » ، وكذا صحيحة أبي الصباح وصحيحة الحلبي الاُخرى وصحيحة الحلبي الثالثة وصحيحة الحلبي الرابعة ، وغيرها الوسائل ج 19 : 15 باب 1 من أبواب المضاربة ح 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، أن العامل يأتي بالعمل ، غاية ما في الأمر يخالف شرط المالك ، فهذه الروايات منصرفة عما إذا لم يأتِ العامل بالعمل أصلاً وأتى به غيره ممن هو أجنبي عن المالك ، فلا تشمل هذه الروايات ما إذا ضارب العامل غيره بلا إذن من المالك ولا إجازة لاحقة ، وكان العامل الثاني قد عمل ولم يعمل العامل الأوّل أي شيء ، فالقول بأنها تشمل المقام كما عن بعض ، لأن صدور العمل من العامل كما يشمل المباشرة يشمل التسبيب ، وبذلك يختلف الحال عما إذا كان صدور العمل من الأجنبي بلا تسبيب ، كما في بحوث في الفقه كتاب المضاربة : 336 - 337 يحتاج إلى مؤونة زائدة ، لأن ذلك خلاف المنصرف من الروايات المتقدمة ، فإنها منصرفة إلى مباشرة العامل للعمل ، دون ما لو أتى بالعمل غيره ، فدعوى ظهورها حتى في صورة التسبيب يحتاج إلى مؤونة زائدة ليس في الروايات ما يدل عليها ، وإن لم ندع أنّها ظاهرة في مباشرة العامل للعمل ، إلاّ أنّها منصرفة إليه ، وليست بظاهرة حتّى في صورة تسبيب العامل ، ومع الشك في شمول هذه الروايات لصورة التسبيب ، فاللازم الاقتصار في الخروج عن القاعدة بهذه الروايات على خصوص المتيقن منها ، وهي صورة المباشرة لا هي والتسبيب .
( 1 ) كما ذهب إلى ذلك العلاّمة ( قدس سره ) في القواعد حيث قال : « ولو شرط على العامل المضاربة في مال آخر أو يأخذ منه بضاعة أو قرضاً أو يخدمه في شيء بعينه ، فالوجه صحة الشروط »