شرح
أو كان الشراء بلا أمر ولا إذن ( 1 ) أو مع أمر أو إذن ظاهر في المجانية والتبرع ، فلا يستحق العامل
هامش
المتأخرة حيث لا أمر من المالك أيضاً لا فقط أنه متبرع . وتقدم من السيد الاُستاذ ( قدس سره ) هذا المبنى ( وهو أنه متبرع بعمله ) في الإجارة في الواضح 9 : 295 - 296 ، موسوعة الإمام الخوئي 30 : 83 - 84 ، وفي عدة موارد اُخرى فيهما ، ويأتي أيضاً في الواضح مسألة 23 ] 3553 [ ، موسوعة الإمام الخوئي 31 : 353 .
ومنها : في الواضح المسألة 12 ] 3491 [ ، موسوعة الإمام الخوئي 31 : 214 .
ومنها : في الواضح ج 13 / الثالث من شرائط المزارعة ، موسوعة الإمام الخوئي 31 : 226 - 227 .
ومنها : في الواضح ج 12 المسألة 48 ] 3445 [ ، موسوعة الإمام الخوئي 31 : 124 .
ومنها : في الواضح ج 12 المسألة الثانية الرقم العام ] 3461 [ ، موسوعة الإمام الخوئي 31 : 156 . وغيرها أيضاً .
( 1 ) في هذا التقييد إشارة إلى ما ذكره السيد الحيكم ( قدس سره ) في المستمسك حيث قال ( قدس سره ) : « إذ لا أمر بالعمل المذكور كي يكون استيفاؤه موجباً للضمان ، ومجرد الإذن في الشراء لا يقتضي الأمر به ، والإجماع على أن بطلان المضاربة يوجب ثبوت الاُجرة - كما عن الفخر في الإيضاح - لا يشمل ما نحن فيه ، بل يختص بما إذا كان العمل بأمر من المالك في مقام الاسترباح وليس منه المقام ، نعم إذا كانت قرينة على كون الاستئذان للعمل باُجرة استحق المستأذن الاُجرة ، ويكون الإذن منه كالمعاملة على العمل باُجرة ، وأما إذا لم تكن قرينة فلا موجب لاستحقاقها وإن لم يقصد المستأذن التبرع ، وبذلك يظهر الفرق بين الأمر بالعمل وبين الإذن في العمل ، فإن الأوّل يوجب الضمان إلاّ إذا قصد المأمور التبرع ، والثاني لا يوجب الضمان إلاّ إذا قصد الآذن الاُجرة . . . » المستمسك 12 : 214 طبعة بيروت ، فإن الإذن في المقام إنّما يقال إنها مقتضية للضمان لظهورها فيه ، وإلاّ فقد يكون الأمر أيضاً ظاهراً في عدم الضمان وظاهراً في المجانية ، كما إذا كان محفوفاً بقرائن دالة على المجانية . والمقصود أن الإذن في المقام يقتضي بلا كلام