تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الإجارة - المضاربة ) — صفحة 35

مساهمون:

ص٣٥
] 3376 [ السابعة : يجوز أن يؤجر داره - مثلاً - إلى سنة باُجرة معيّنة ويوكل المستأجر في تجديد الإجارة عند انقضاء المدّة ، وله عزله بعد ذلك ، وإن جدّد قبل أن يبلغه خبر العزل لزم عقده ( 1 ) .
شرح
مشغولة به وكان بداع تبينت مخالفته للواقع فيما بعد . 3 - بالنسبة إلى الاُجرة المسماة يجري الخلاف المتقدم . أ - فعلى مبنى المشهور والماتن ( 1 ) أنّه تنفسخ الإجارة فيرجع المؤجر بالاُجرة المسماة التي عينت في متن عقد الإجارة للصلاة عن الميت الذي هو زيد . ب - وعلى ما هو الصحيح الذي ذهبنا إليه بمقتضى صحة الإجارة وعدم ورود ما يوجب انفساخها على ما توضح سابقاً وقريباً ( 2 ) ، يتخير المؤجر بين أن لا يفسخ عقد الإجارة ويطالب الأجير بقيمة مثل العمل المستأجر عليه الذي يملكه على ذمّة الأجير ، والذي فوته الأجير عليه لو كان مؤقتاً ، وفي كثير من الأحيان يكون اضعاف الاُجرة المسماة ( 3 ) ، وبين أن يفسخ فترجع له الاُجرة المسماة ، وقد ينعكس الأمر فيها ( 4 ) ، فتكون هي اضعافاً مضاعفة لاُجرة المثل . ( 1 ) ذكر الماتن ( قدس سره ) أنه يجوز أن يؤجر داره - أو غيرها - سنة باُجرة معيّنة ويؤكل المستأجر في تجديد الإجارة عند انتهاء المدة سنة اُخرى ، وله أيضاً أن يعزل المستأجر عن الوكالة بعد التوكيل ، ولكن لو آجر المستأجر الدار سنة ثانية قبل أن يصله خبر العزل كانت الإجارة الثانية صحيحة ونافذة .
هامش
( 1 ) تقدم هذا المبنى وتقدم ضعفه أيضاً في المسألة 12 ] 3269 [ ، موسوعة الإمام الخوئي 30 : 95 - 98 .
( 2 ) سابقاً في المسألة 12 ] 3269 [ ، موسوعة الإمام الخوئي 30 : 95 - 98 ، وقريباً في المسألة السابقة عند قول السيد الاُستاذ ( قدس سره ) : وأما الإجارة فهل تنفسخ بذلك أو لا .
( 3 ) كما لو تنزلت قيمة العملة التي بها استؤجر الأجير للصلاة عن الميت تنزلاً فاحشاً ، بأن استأجره للصلاة عن زيد سنة بمائة دينار ، ثمّ تنزلت العملة بحيث أصبحت الصلاة عن زيد سنة بمائة مليون دينار لعارض تنزل العملة أو لغيره وما أكثرها .
( 4 ) كما لو كانت الاُجرة للصلاة سنة عن شخص مائة مليون دينار ، ثمّ ترقت العملة فصارت قيمة الصلاة عن شخص سنة مائة دينار .
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الإجارة - المضاربة ) — صفحة 35 | الشيخ محمد الجواهري