هامش
عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل تكارى دابة إلى مكان معلوم فنفقت الدابة ؟ ] أي هلكت وماتت . مجمع البحرين مادة نفق [ فقال : إن كان جاز الشرط فهو ضامن ، وإن كان دخل وادياً لم يوثقها فهو ضامن ، وإن وقعت في بئر فهو ضامن لأنه لم يستوثق منها . وإيّما رجل تكارى دابة فأخذتها الذئبة فشقت كرشها فنفقت فهو ضامن ، إلاّ أن يكون مسلماً عدلاً » نفس المصدر من الوسائل ح 3 ، الفقيه 3 : 162 / 710 ، الكافي 5 : 289 / 3 ، التهذيب 7 : 214 / 929 .
ومنها : صحيحة علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : « سألته عن رجل استأجر دابّة فوقعت في بئر فانكسرت ما عليه ؟ قال : هو ضامن إن لم يستوثق منها ، فإن أقام البيّنة أنّه ربطها فاستوثق منها فليس عليه شيء » نفس المصدر من الوسائل ح 4 .
ومنها : صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : من اتّجر مالاً واشترط نصف الربح فليس عليه ضمان » الوسائل ج 19 : 20 باب 3 من أبواب المضاربة ح 1 .
ومنها : صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « سألته عن الرجل يستبضع المال فيهلك أو يسرق ، أعلى صاحبه ضمان ؟ فقال : ليس عليه غرم بعد أن يكون الرجل أميناً » نفس المصدر من الوسائل ح 3 .
ومنها : صحيحة محمّد بن قيس الاُخرى عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « قضى عليّ ( عليه السلام ) في تاجر اتّجر بمال واشترط نصف الربح فليس على المضاربة ضمان . . . » نفس المصدر ح 4 .
ومنها : موثقة إسحاق بن عمّار عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : « سألته عن مال المضاربة ؟ قال : الربح بينهما ، والوضيعة على المال » نفس المصدر من الوسائل ح 5 ، وكذا غير ذلك من الروايات الصحيحة . فشرط أن يكون العامل ضامناً بالضمان الاصطلاحي الذي هو بمعنى اشتغال ذمّته بالخسارة لرأس المال كلاً أو بعضاً واضح أنه خلاف السنّة الدالة على عدم ضمان الأمين ، والعامل في المضاربة مع عدم التعدي والتفريط . وأما دعوى كون اشتراط عدم مالكية الفسخ لعقد المضاربة في ضمن عقد لازم كالبيع أو في ضمن عقد مضاربة آخر ، مخالفاً للسنّة ، كما تقدم في المسألة السابقة عن السيد الاُستاذ ( قدس سره ) ، فقد عرفت أنه غير صحيح إذ لا سنّة دالة على مالكية عامل المضاربة للفسخ ، أي لا سنة على جواز عقد المضاربة ، وإنما صير إليه إما