شرح
مضاعفة ( 1 ) ، والمقصود أن هذا الحق وهو المعبر عنه بالسرقفلية له أن ينقله إلى الغير ببيع أو صلح وأخذ عوض ذلك منه .
النحو الثاني : أن يشترط المستأجر على المالك أن يكون له حق السكنى هو كي لا يكون معذباً بالنقل في كل يوم في محل غير المحل السابق ، فلأجل أن يستقر في محل واحد يشترط على المالك أن يكون له حق السكنى ، ولكن بقيمة الإجارة الفعلية لكل شهر من دون أن يدفع له شيئاً مسبقاً ( 2 ) ، فإن وافق المالك على ذلك ليس للمالك بعد ذلك إخراجه من المحل ، كما ليس له الإجارة بأكثر من القيمة السوقية لكل شهر ، أي لا يزيد عليها زيادة فاحشة ليكون ذلك طريقاً غير
هامش
( 1 ) كما لو اشترى الحق بخمسة آلاف دينار عراقي ثمّ قبل أن يأتي رأس سنته الخمسية تنزلت قيمة الدينار الشرائية من مائة إلى خمسة ، فأصبح الحق المشترى يسوى خمسة آلاف دينار × 19 ، أي يسوى 95 ألف ديناراً وخمسها تسعة عشر ألف ديناراً ، وهو أربعة أضعاف قيمة شرائها تقريباً .
( 2 ) أقول : هذا القسم ليس قسيماً للقسم الأوّل من هذين القسمين اللذين ذكرهما السيد الاُستاذ ( قدس سره ) في الوجه الثاني ، فإنه قال في الوجه الثاني في موسوعته 30 : 512 « وهذا ] أي الوجه الثاني [ يتصور بل يقع كثيراً في الخارج على قسمين » ، وقال حسب ما قررناه « وهذا الوجه ] الذي هو الثاني [ يتصور على نحوين » ، والوجه في أنه ليس قسيماً للأوّل هو أنه ليس في هذا القسم جعل حق السكنى للمستأجر ولمن يجعل له المستأجر هذا الحق وينقله إليه بواسطة أو بأكثر من واسطة ، بل هنا جعل المستأجر حق السكنى له فقط . نعم هذا القسم قسيم للوجه الأوّل من الوجهين اللذين ذكرهما السيد الاُستاذ ( قدس سره ) ، فإنه في الوجه الأوّل يجعل المستأجر على المالك بالشرط حق السكنى لنفسه فقط في مقابل مال ، إما على نحو الزيادة في الاُجرة ( بأن تكون الإجارة لكل شهر ستين ديناراً في حين أن الإجارة للأمثال خمسين ديناراً ) ، أو الزيادة على الاُجرة ( بأن تكون الإجارة لكل شهر خمسين ديناراً كما هو في الأمثال لكن يشترط أن يعطيه عشرة دنانير هدية كل شهر ) ، وهنا ليس في مقابل مال ، إما على نحو الزيادة في الاُجرة أو الزيادة على الاُجرة . بل في قبال قيمة الإجارة الفعلية لكل شهر .