] 3296 [ « مسألة 14 » : إذا آجرت الزوجة نفسها بدن إذن الزوج فيما ينافي حقّ الاستمتاع وقفت على إجازة الزوج ، بخلاف ما إذا لم يكن منافياً فإنّها صحيحة ، وإذا اتّفق إرادة الزوج للاستمتاع كشف عن فسادها ( 1 ) .
شرح
السن إلى الإمام أو إلى الخلف ( 1 ) @ ، وأما بالنسبة إلى المرض فالحيثية القائمة بالعين وهي المركوبية وصلاحية الدابة للركوب غير متعذرة ، وإنما المتعذر الحيثية القائمة به وهي الراكبية ، وليست هي التي وقعت عليها الإجارة ، وإنما وقعت الإجارة على المركوبية وهي غير متعذرة ( 2 ) @ .
( 1 ) قسّم الماتن ( قدس سره ) إجارة الزوجة نفسها إلى قسمين :
تارة : تكون الإجارة واقعة على عمل ينافي حق الزوج فلا شك في عدم صحتها ( 3 ) @ إلاّ مع إجازة
هامش
( 1 ) أو كما لو كان قلع الضرس لتركيب أسنان اصطناعية وهذه الأضراس مانعة من تركيبها ، أو كان قلع الضرس أو السن لزرع سن في اللثة ونحو ذلك .
( 2 ) وتقدّم منّا في كل منهما أن الإجارة وقعت على القلع المقيد بالألم بمقتضى الشرط الضمني الارتكازي فمع عدمه لا إجارة ، وعلى الحيثية القائمة بالعين وهي مركوبية الدابة ، ولكن المقيدة بقيد هو كون المستفيد منها هو هذا مباشرة مع إمكان صحة كونه قيداً ، ومع تعذره فغيره مما لم ينشأ ، فالإجارة باطلة . وتقدمت الثانية في هامش المسألة 12 ] 3294 [ ، والاُوّلى في هامش المسألة 3 ] 3285 [ .
( 3 ) لمنافاتها لحق الزوج ، فإن تفويت حق الزوج غير جائز ، سواء اقترن مع إجارتها ، لنفسها بما ينافيه أم لم تؤجر نفسها ، ومع ذلك فوتت حق الزوج ، فإن وقوع الإجارة على ما ينافي حق الزوج وقوع لها على أمر غير سائغ ، فلا تكون صحيحة إلاّ مع إجازته ، لا أن الإجارة حرام ، بل تفويت حق الزوج حرام ، فإن رضي بالتفويت سابقاً لها أو لاحقاً لها تكون الإجارة صحيحة ، وإن لم يرض لا تكون صحيحة ، لا أنها حرام ، بل تفويت حق الزوج حرام . وهذا كما نظّر به السيد الاُستاذ من زواج العبد من غير إذن مولاة ، فإن من يقول أن الإجارة حرام ، هو كالحكم بن عتيبة ( عيينة ) وإبراهيم النخعي اللذين قالا : إن أصل النكاح فاسد ، ولا تحلّ إجازة السيد له ، والذي أجابهم الإمام باقر العلوم ( عليه السلام ) أن نكاح العبد ليس حراماً ، لأن العبد لم يعص الله ، وإنما عصى سيده ، فإذا اجازه جاز ، والذي مفهومه أنه إن لم يجزه فلا يكون صحيحاً ، وأما أنه ليس محرماً فهو من الأول ليس حراماً ، فكذا إجارة المرأة نفسها من دون إذن الزوج مع منافاتها لحق الزوج ، ليست الإجارة حراماً لأنها لم تعص الله ، وإنما عصت زوجها بتفويت حقه ، فإذا أجازها فهو لها جائز ، وأما أن إجارتها ليست بحرام فهي من الأوّل ليست بحرام . نعم هي ليست صحيحة ، لأن الحق الذي للزوج يمنع