شرح
يكون الاثبات من المدعي بشاهد ويمين في بعض الموارد وفي بعضها ببيّنة ويمين ، فيكون المكلف باليمين هو المدعي أيضاً على تفصيل مذكور في كتاب القضاء ( 1 ) @ .
هامش
ولا بعدهما .
نعم ، في المسألة 11 في المورد التي يصح فيها تقديم قول مدعي الصحة وهي الموارد التي يكون الشك في الصحة فيها ليس في الإركان ، لابدّ لمن قدم قوله لأصالة الصحة من الحلف للآخر وهو مدعي الفساد ، فيما إذا لم يتمكن مدعي الفساد من إثبات قوله ببينة .
وكذا في المسألة 10 على رأيه لا على رأينا ، لأن رأينا فيها أنها من باب التداعي .
وكذا في المسألة 9 من يقدم قوله وهو المنكر لابدّ له من اليمين .
وأما المسألة الثامنة فالسيد الاُستاذ ( قدس سره ) قائل فيها بالتداعي .
وأما المسألة السابعة فعلى رأي السيد الاُستاذ يقدم قول المؤجر ، فلابدّ له من اليمين أيضاً إن لم يكن للأجير بيّنة على دعواه ، وأما على رأينا فالمسألة السابعة من موارد التداعي لا المدعي والمنكر .
وأما المسألة الخامسة ففي موارد كون الأجير - الصائغ أو الملاح والمكاري ونحوهم حينما يدّعون تلف المتاع - متهماً ، لو لم يكن للمالك بيّنة يكون القول قول الأجير مع يمينه .
وفي المسألة الرابعة لو لم يكن للأجير بينة على رد العين المستأجرة يكون القول قول المالك المؤجر مع يمينه .
وفي المسألة الثالثة على رأي السيد الاُستاذ يقدم قول المؤجر لو لم يكن للأجير بيّنة ، فلابدّ للمؤجر من اليمين ، وأما على مسلكنا فالمورد من موارد التداعي لا المدعي والمنكر .
وفي المسألة الثانية في فرضين يكون المقام من موارد المدعي والمنكر ، والمنكر فيهما هو مدعي العارية ، والقول قوله مع يمينه إن لم يكن لمدعي الإجارة بيّنة ، وفي المورد الثالث يكون المقام من باب الاعترافين المتعارضين وليس فيه منكر حتّى يقدم قوله مع يمينه .
وأما في المسألة الاُولى فالقول قول منكر الإجارة مع يميّنه لو لم يكن لمدعيها بيّنة .
( 1 ) أما الأوّل وهو كون الاثبات من المدعي بشاهد ويمين فهو في الدعوى في الأموال ، ديناً كانت أو غيره من الأموال على غير الميت ، فإنها تثبت بشاهد ويمين المدعي ، وقد ذكرنا ذلك في كتاب القضاء