تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الإجارة ) — صفحة 382

مساهمون:

ص٣٨٢
هامش
والشهادات 1 : 97 ، وذكر ذلك السيد الاُستاذ في موسوعته 41 : 39 . وأما الثاني وهو كون الاثبات من المدعي بشاهد ويمين فهو في الدعوى على الميت ، وقد ذكرنا ذلك في كتاب القضاء والشهادات أيضاً ج 1 : 57 ، وذكر ذلك السيد الاُستاذ ( قدس سره ) في موسوعته 41 : 21 - 22 .