تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الإجارة ) — صفحة 31

مساهمون:

ص٣١
شرح
نعم ، لما ذكرناه من كون مُؤَثر الفسخ هو رفع إيجاب العقد عن قبوله من أوّل حدوث العقد ، استثناء وهو خصوص شرط الخيار المجعول من أحدهما أو كليهما أو لثالث أجنبي عنهما ، كما لو اشترط المستأجر لدار أنه إن وجد داراً اُخرى أحسن منها ، أو أرخص منها قيمة أو نحو ذلك ، فله حق الفسخ ، فإنه لا يبعد أن يقال : إن الارتكاز العرفي إنما هو على جعل الخيار بالنسبة إلى الفسخ للمدة الباقية دون ما مضى ، لأنه جعل الخيار له حتّى ينتقل من هذه الدار إلى الأحسن منها أو الأرخص قيمة منها أو نحو ذلك ، فهذا لا يكون اعمالاً
هامش
وتأتي ، منها : في المسألة 1 ] 3271 [ ، موسوعة الإمام الخوئي 30 : 115 . ومنها : في المسألة 17 ] 3509 [ موسوعة الإمام الخوئي 31 : 281 - 282 ، ومنها : في المسألة 28 ] 3558 [ موسوعة الإمام الخوئي 31 : 361 ، ومنها : في المسألة الحادية عشرة ] 3380 [ موسوعة الإمام الخوئي 30 : 477 - 478 ، ومنها : في مصباح الفقاهة 7 : 414 و 437 و 494 ، ومنها : في موسوعة الإمام الخوئي 40 : 133 . قد اشتبه في فهم كلامه ، وخلط بين قوله : « والفسخ يؤثر من حينه » الذي يقول السيد الاُستاذ إنّه وإن كان صحيحاً في الجملة ويفسّره ] أي المشتبه [ بأن الفسخ يؤثر في الانفساخ من حين تحققه في الخارج لا قبل حدوثه ، فيتخيل أن ذلك إنما هو يحل العقد بقاءً ، والحال إن السيد الاُستاذ يصرح بأن الفسخ وإن كان يؤثر من حينه ، إذ لا يعقل أن يؤثر قبل صدوره ، إلاّ أن مؤثره هو حل العقد من أصله ، لا حل العقد بقاءاً ومن حين الفسخ ، وهذا لا ينافي أن يكون مراده بعض الأحيان من الفسخ هو الفسخ وحل العقد بقاء فقط ، لا حدوثاً ومن أصله كما في المورد الذي يستثنيه هنا الآتي ، وكما في الفسخ في العقود الجائزة كما في المضاربة الآتي في موسوعة الإمام الخوئي 31 : 106 ، وما بعده ، وإن لم يذكر ذلك السيد الاُستاذ . ومن ذلك كله تعرف أن ما ذكر في ] بحوث في الفقه [ كتاب الإجارة 1 : 294 من قوله : « فإن الصحيح والمختار عنده ] أي عند السيد الاُستاذ : السيد الخوئي [ وعند المشهور أنّ الفسخ يكون من حينه حقيقة ، أي فسخ وحلّ للعقد بوجوده الباقي لا الحدوثي . . . » . من نسبة ذلك إلى السيد الاُستاذ السيد الخوئي ( قدس سره ) أيضاً غير صحيحة . نعم نسبة ذلك إلى المشهور في محلها وصحيحة . ثمّ إن العبارات التي يتوهم ويشتبه منها الناسبون للسيد الاُستاذ النسبة غير الصحيحة هي ما في مصباح الفقاهة 7 : 437 و 494 ، إلاّ أنّ التنبيه الذي نبهنا عليه يرفع هذا التوهم ويرفع هذا الاشتباه ، وأما ما ذكره السيد الاُستاذ في موسوعته 31 : 205 ونحوه ، فإنما هو فسخ في العقود الجائزة التي نبهنا على أنه إنما يكون من حين الفسخ ، وإن لم ينبه عليه السيد الاُستاذ ( قدس سره ) .