تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( زكاة الفطرة والإجارة ) — صفحة 41

مساهمون:

ص٤١
فصل في مَن تجب عنه يجب إخراجها - بعد تحقّق شرائطها - عن نفسه وعن كلّ من يعوله حين دخول ليلة الفطر ، من غير فرق بين واجب النفقة عليه وغيره ، والصغير والكبير ، والحرّ والمملوك ، والمسلم والكافر ، والأرحام وغيرهم ( 1 ) .
شرح
( 1 ) لا خلاف في ذلك لا إشكال بل عليه دعاوى الإجماع ( 1 ) @ ، وفي الجواهر : الإجماع بقسميه عليه ( 2 ) @ . والروايات فيه كثيرة : منها : صحيحة صفوان الجمّال ، قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الفطرة ؟ فقال : عن ( 3 ) @ ( على ) الصغير والكبير والحرّ والعبد ، عن كلّ إنسان منهم صاع من الحنطة أو صاع من التمر أو صاع من زبيب » ( 4 ) @ . ومنها : صحيحة عمر بن يزيد التي رواها الشيخ ( 5 ) @ قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل يكون عنده الضيف من إخوته فيحضره يوم الفطرة أيودّي عنه الفطرة ؟ قال : نعم ، الفطرة واجبة على كلّ من يعول من ذكر أو اُنثى ، حرّ أو مملوك ، صغير أو كبير . . . » ( 6 ) @ . وهذه الرواية رواها الصدوق بطريق صحيح أيضاً ( 7 ) @ فإنه رواها بطريقه إلى الحسن بن محبوب ، عن
هامش
( 1 ) كما في المنتهى 8 : 432 ، والمدارك 5 : 315 ، والحدائق 12 : 266 ، والرياض 5 : 207 .
( 2 ) الجواهر 15 : 494 .
( 3 ) كذا في الوسائل ذات العشرين جزءاً ج 6 : 227 من أبواب زكاة الفطرة ح 1 ولكن في الوسائل ذات الثلاثين جزءاً وفي المصدر الذي هو الفقيه 2 : 114 / 491 ، والكافي 4 : 171 / 2 والتهذيب 4 : 71 / 194 ، و 80 / 228 ، والاستبصار 2 : 46 / 149 ( على ) بدل ( عن ) وعلى كل حال هي ظاهرة في وجوب ذلك على المعيل .
( 4 ) الوسائل ج 9 : 327 باب 5 من أبواب زكاة الفطرة ح 1 .
( 5 ) لا التي رواها الكليني في الكافي 4 : 173 / 16 ، فإن سندها ضعيف بسهل بن زياد ، ولا ما رواه الشيخ عن الكليني ، التهذيب : 4 : 72 / 196 .
( 6 ) التهذيب 4 : 332 / 1041 ، الوسائل ج 9 : 327 باب 5 من أبواب زكاة الفطرة ح 2 وذيله .
( 7 ) الفقيه 2 : 116 / 497 .
الواضح في شرح العروة الوثقى ( زكاة الفطرة والإجارة ) — صفحة 41 | الشيخ محمد الجواهري