تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( زكاة الفطرة والإجارة ) — صفحة 44

مساهمون:

ص٤٤
وكذا تجب عن الضيف ( 1 ) بشرط صدق كونه عيالاً له وإن نزل عليه في آخر يوم من رمضان ، بل وإن لم يأكل عنده شيئاً ، لكن بالشرط المذكور وهو صدق العيلولة عليه عند دخول ليلة الفطر ، بأن يكون بانياً على البقاء عنده مدّة ، ومع عدم الصدق تجب على نفسه ، لكن الأحوط أن يخرج صاحب المنزل عنه أيضاً ، حيث إنّ بعض العلماء اكتفى في الوجوب عليه مجرّد صدق اسم الضيف ، وبعضهم اعتبر كونه عنده تمام الشهر ، وبعضهم العشر الأواخر ، وبعضهم اللّيلتين الأخيرتين ، فمرعاة الاحتياط أولى .
شرح
( 1 ) الجهة الثانية : الضيف الذي تجب فطرته على مضيفه كما في صحيحة عمر بن يزيد - باعتبار أنه ممن يعوله المضيّف - من هو ؟ فإن فيه أقوالاً كثيرة . 1 - ذكر الشيخ ( 1 ) @ والسيد المرتضى ( 2 ) @ وابن زهرة ( 3 ) @ أن الضيف إنما يصدق لو كان عند مضيفه تمام الشهر . 2 - واكتفى المفيد ( 4 ) @ بالنصف الآخر من شهر رمضان . 3 - وعن جماعة ( 5 ) @ الاكتفاء بالعشرة أيام الأخيرة من شهر رمضان . 4 - وعن ابن إدريس ( 6 ) @ الاكتفاء بالليلتين الأخيرتين من الشهر . 5 - وعن آخرين ( 7 ) @ الاكتفاء بالليلة الأخيرة منه بحيث يهل هلال شوال وهو في ضيافته ومنهم العلاّمة . 6 - وذهب ابن حمزة ( 8 ) @ والشيخ في النهاية ( 9 ) @ إلى الاكتفاء بصدق الضيف بمسمى الافطار عنده في الشهر .
هامش
( 1 ) في الخلاف 2 : 133 مسألة 162 .
( 2 ) في الانتصار : 228 مسألة 117 .
( 3 ) في الغنية : 127 الفصل السادس .
( 4 ) المقنعة : 265 .
( 5 ) نقله عنهم العلاّمة في المنتهى 8 : 453 .
( 6 ) موسوعة ابن إدريس 9 : 174 طبع مكتبة الروضة الحيدرية .
( 7 ) نقله عنهم العلاّمة في المنتهى 8 : 453 وقال : إنه هو الأقرب عندي . ونحوه في التذكرة 5 : 380 .
( 8 ) الوسيلة : 131 . قال : « وكل ضيف أفطر عنده شهر رمضان » وإن كتب الطابع ( ضعيف ) بدل ( ضيف ) فإنه من خطأ الطبع كما هو واضح .
( 9 ) النهاية 1 : 440 .