لا يجوز للعبد أن يؤجر نفسه أو ماله أو مال مولاه إلاّ بإذنه وإجازته 255
لابدّ في العين المستأجرة من تعيينها فلا تصح إجارة إحدى هاتين الدارين أو الأمتين أو إما الدار
أو الأمة 256
لابدّ في الإجارة من تعيين نوع المنفعة فيما إذا كانت للعين منافع متضادة 258
يصح إجارة العين بجميع منافعها فيما إذا كانت لها منافع متعدّدة 258
ملكية المالك لجميع المنافع المتضادة 260
القول بملكية المالك للمنافع على البدل وما يترتب عليه 263
يعتبر في الإجارة معلومية المنفعة إما بتقدير المدة أو العمل 264
لو قدر المدة أو العمل على وجه التطبيق فان علم سعة الزمان له صح وإن علم عدم السعة بطل وإن احتمل
الأمران ففيه قولان 265
لابدّ في استئجار الدابة للحمل من تعيين ما يحمل عليها 269
إذا استأجر دابة لحرث جريب معلوم لابدّ من مشاهدة الأرض أو وصفها بما يرفع الغرر 269
إذا استأجر للسفر مسافة لابدّ من بيان زمان السير من كونه ليلاً أو نهاراً 269
إذا كانت الاُجرة مما تكال أو توزن لابدّ من تعيين ذلك كيلاً أو وزناً ولا تكفي المشاهدة 270
ما كان معلوميته بتقدير المدة لابدّ من تعيينها 270
لو قال آجرتك كل شهر بدرهم ففيه أقوال وتفصيل الكلام فيه 270
تصح المعاملة الواقعة على غير الشهر الأوّل على نحو الجعالة 285
تصح المعاملة الواقعة على غير الشهر الأوّل إذا كانت بعنوان الإباحة بالعوض 288
إذا قال إن خطت هذه الثوب فارسياً فبدرهم وإن خطته رومياً فبدرهمين وأراد الإجارة 290
إذا قال إن خطت هذا الثوب فارسياً فلك درهم وإن خطته رومياً فلك درهمان وأراد الجعالة صح 293
ولو قال إن عملت العمل الفلاني في هذا اليوم فلك درهمان وإن عملته في الغد فلك درهم إن أراد الإجارة
بطل وإن أراد الجعالة صح 294
على القول بالبطلان لو عمل فيستحق اُجرة المثل وكذا إذا سكن الدار شهراً أو أقل أو أكثر 295
إذا استأجره أو دابته لحمله أو لحمل متاعه إلى مكان معين في وقت معين باُجرة معينة ولم يوصله فإن كان
ذلك على وجه القيدية لم يستحق شيئاً من الاُجرة 298
وإن كان ذلك على نحو الشرطية فالإجارة صحيحة والاُجرة المعينة لازمة 312
ولو قال وإن لم توصلني في وقت كذا فالاُجرة كذا أقل مما عيّن أوّلاً 312
ولو قال وإن لم توصلني في وقت كذا فلا اُجرة لك فإن كان على نحو الشرطية 317
الواضح في شرح العروة الوثقى ( زكاة الفطرة والإجارة ) — صفحة 392
مساهمون: الشيخ محمد الجواهري
ص٣٩٢