العقد للغير فليس الحجر لفلس مانع منه 208
عدم الحجر لسفه وهو إنما يقتضي المنع من تصرفاته المالية وأعماله أيضاً كإجارة نفسه 208
الركن الثالث : العوضان : ويشترط فيهما اُمور : 209
الأوّل : المعلومية والمعتبر منها ما تخرج به المعاملة عن كونها غررية لا أكثر 210
الأدلة على اعتبار المعلومية استدل عليه بروايتين ضعيفتين والجواب عنهما 212
الدليل الصحيح على اعتبار المعلومية بناء العقلاء على حفظ المالية 214
الاتفاق والتسالم على اعتبار المعلومية 217
دلالة معتبرة أبي الربيع الشامي على اعتبار معلومية العوضين 217
ما يتوهم دلالته على عدم اعتبار المعلومية في العوضين في الإجارة وجوابه 221
الثاني : أن يكون العوضان في الإجارة مقدوري التسليم 225
لو شك في المقدورية على التسليم فهل الإجارة باطلة لذلك 228
على فرض البطلان فهل تنفع الضميمة في الصحة كما هو الحال في البيع 230
الثالث : أن يكون العوضان مملوكين فلا يصح إجارة مال الغير ولا الإجارة بمال الغير إلاّ مع إجازة
المالك 231
الرابع : أن تكون العين المستأجرة مما يمكن الانتفاع بها مع بقائها 232
الخامس : أن تكون المنفعة مباحة على مقتضى القاعدة والروايات 232
السادس : أن تكون العين مما يمكن استيفاء المنفعة المقصودة منها 240
السابع : أن يتمكن المستأجر من الانتفاع بالعين المستأجرة 240
لا تصح الإجارة إذا كان المستأجر أو المؤجر مكرهاً عليها 243
إلاّ مع الإجازة اللاحقة 245
لا مانع من صحة الإجارة مع الاضطرار من المؤجر أو المستأجر 246
لا تصح إجارة المفلّس بعد الحجر عليه داراً أو عقاراً أو نحوهما من أمواله 247
ما هو حكم إجارة الأموال التي توجد عنده بعد الحجر فهل يكون محجوراً عليها أيضاً فلا تصح
إجارتها 248
صحة إجارة المفلس نفسه لعمل 248
لا تصح إجارة السفيه بعد الحجر عليه داراً أو عقاراً أو نحوهما من أمواله 251
عدم صحة إجارة السفيه نفسه لعمل 252
الاشكال فيما ذكره بعضهم من الحجر على السفيهة من تزويج نفسها بدعوى أن منفعة البضع مال 254
الواضح في شرح العروة الوثقى ( زكاة الفطرة والإجارة ) — صفحة 391
مساهمون: الشيخ محمد الجواهري
ص٣٩١