تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( زكاة الفطرة والإجارة ) — صفحة 391

مساهمون:

ص٣٩١
العقد للغير فليس الحجر لفلس مانع منه 208 عدم الحجر لسفه وهو إنما يقتضي المنع من تصرفاته المالية وأعماله أيضاً كإجارة نفسه 208 الركن الثالث : العوضان : ويشترط فيهما اُمور : 209 الأوّل : المعلومية والمعتبر منها ما تخرج به المعاملة عن كونها غررية لا أكثر 210 الأدلة على اعتبار المعلومية استدل عليه بروايتين ضعيفتين والجواب عنهما 212 الدليل الصحيح على اعتبار المعلومية بناء العقلاء على حفظ المالية 214 الاتفاق والتسالم على اعتبار المعلومية 217 دلالة معتبرة أبي الربيع الشامي على اعتبار معلومية العوضين 217 ما يتوهم دلالته على عدم اعتبار المعلومية في العوضين في الإجارة وجوابه 221 الثاني : أن يكون العوضان في الإجارة مقدوري التسليم 225 لو شك في المقدورية على التسليم فهل الإجارة باطلة لذلك 228 على فرض البطلان فهل تنفع الضميمة في الصحة كما هو الحال في البيع 230 الثالث : أن يكون العوضان مملوكين فلا يصح إجارة مال الغير ولا الإجارة بمال الغير إلاّ مع إجازة المالك 231 الرابع : أن تكون العين المستأجرة مما يمكن الانتفاع بها مع بقائها 232 الخامس : أن تكون المنفعة مباحة على مقتضى القاعدة والروايات 232 السادس : أن تكون العين مما يمكن استيفاء المنفعة المقصودة منها 240 السابع : أن يتمكن المستأجر من الانتفاع بالعين المستأجرة 240 لا تصح الإجارة إذا كان المستأجر أو المؤجر مكرهاً عليها 243 إلاّ مع الإجازة اللاحقة 245 لا مانع من صحة الإجارة مع الاضطرار من المؤجر أو المستأجر 246 لا تصح إجارة المفلّس بعد الحجر عليه داراً أو عقاراً أو نحوهما من أمواله 247 ما هو حكم إجارة الأموال التي توجد عنده بعد الحجر فهل يكون محجوراً عليها أيضاً فلا تصح إجارتها 248 صحة إجارة المفلس نفسه لعمل 248 لا تصح إجارة السفيه بعد الحجر عليه داراً أو عقاراً أو نحوهما من أمواله 251 عدم صحة إجارة السفيه نفسه لعمل 252 الاشكال فيما ذكره بعضهم من الحجر على السفيهة من تزويج نفسها بدعوى أن منفعة البضع مال 254