تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( زكاة الفطرة والإجارة ) — صفحة 394

مساهمون:

ص٣٩٤
لا تبطل الإجارة بموت المستأجر ولا بموت المؤجر 342 إذا آجر البطن السابق العين الموقوفة تبطل بموته 346 إذا آجر المتولي للوقف على البطون العين فمات لا تبطل الإجارة بموته 346 إذا آجر نفسه للعمل بنفسه من خدمة أو غيرها فمات لا يبقى محل للإجارة 347 وكذا إذا مات المستأجر الذي هو محل العمل كما إذا استأجر شخصاً ليحلق رأسه فمات المستأجر فلا يبقى محل للحلاقة فلا يبقى محل للإجارة 347 لو آجر الدار من أحد وشرط عليه أن يسكنها المستأجر بنفسه فمات المستأجر فإن كان سكنى المستأجر بنفسه قد أخذ شرطاً فلا تبطل الإجارة وإن أخذ قيداً تبطل الإجارة 350 لو آجر الولي أو الوصي الصبي المولّى عليه مدة تزيد على بلوغه 354 لو توقفت المصلحة اللازمة المراعاة على إجارة الصبي مدة تزيد على زمان بلوغه 355 إذا آجرت المرأة نفسها للخدمة مدة معينة فتزوجت 357 إذا آجر عبده أو أمته للخدمة ثمّ اعتقه 359 الكلام في نفقة العبد المؤجر ثمّ المعتق وفيه وجوه خمسة 359 إذا وجد المستأجر في العين المستأجرة عيباً سابقاً على العقد 363 هل يجوز له مطالبة الأرش 365 لو كان العيب مثل خراب بعض البيوت 368 لو كان العيب مما لا تنقص معه المنفعة 369 وللمستأجر الخيار إذا حدث العيب بعد العقد وقبل القبض بل بعده وإن كان قد استوفى بعض المنفعة 370 إذا وجد المؤجر عيباً سابقاً على العقد في الاُجرة 373 إذا أفلس المستأجر بالاُجرة كان للمؤجر الخيار بين الفسخ واسترداد العين وبين الضرب مع الغرماء 374 إذا تبين غبن المستأجر أو المؤجر فله الخيار 377 ليس في الإجارة خيار المجلس ولا خيار الحيوان ولا خيار التأخير على الوجه المذكور في البيع وتجري فيها باقي الخيارات 378 إذا آجر عبده أو داره ثمّ باعه على المستأجر لم تبطل الإجارة 380 لو فسخت الإجارة رجعت المنفعة إلى البائع 380 فهرست الموضوعات 383