لا تبطل الإجارة بموت المستأجر ولا بموت المؤجر 342
إذا آجر البطن السابق العين الموقوفة تبطل بموته 346
إذا آجر المتولي للوقف على البطون العين فمات لا تبطل الإجارة بموته 346
إذا آجر نفسه للعمل بنفسه من خدمة أو غيرها فمات لا يبقى محل للإجارة 347
وكذا إذا مات المستأجر الذي هو محل العمل كما إذا استأجر شخصاً ليحلق رأسه فمات المستأجر فلا يبقى
محل للحلاقة فلا يبقى محل للإجارة 347
لو آجر الدار من أحد وشرط عليه أن يسكنها المستأجر بنفسه فمات المستأجر فإن كان سكنى المستأجر
بنفسه قد أخذ شرطاً فلا تبطل الإجارة وإن أخذ قيداً تبطل الإجارة 350
لو آجر الولي أو الوصي الصبي المولّى عليه مدة تزيد على بلوغه 354
لو توقفت المصلحة اللازمة المراعاة على إجارة الصبي مدة تزيد على زمان بلوغه 355
إذا آجرت المرأة نفسها للخدمة مدة معينة فتزوجت 357
إذا آجر عبده أو أمته للخدمة ثمّ اعتقه 359
الكلام في نفقة العبد المؤجر ثمّ المعتق وفيه وجوه خمسة 359
إذا وجد المستأجر في العين المستأجرة عيباً سابقاً على العقد 363
هل يجوز له مطالبة الأرش 365
لو كان العيب مثل خراب بعض البيوت 368
لو كان العيب مما لا تنقص معه المنفعة 369
وللمستأجر الخيار إذا حدث العيب بعد العقد وقبل القبض بل بعده وإن كان قد استوفى بعض المنفعة 370
إذا وجد المؤجر عيباً سابقاً على العقد في الاُجرة 373
إذا أفلس المستأجر بالاُجرة كان للمؤجر الخيار بين الفسخ واسترداد العين وبين الضرب مع الغرماء 374
إذا تبين غبن المستأجر أو المؤجر فله الخيار 377
ليس في الإجارة خيار المجلس ولا خيار الحيوان ولا خيار التأخير على الوجه المذكور في البيع وتجري فيها
باقي الخيارات 378
إذا آجر عبده أو داره ثمّ باعه على المستأجر لم تبطل الإجارة 380
لو فسخت الإجارة رجعت المنفعة إلى البائع 380
فهرست الموضوعات 383
الواضح في شرح العروة الوثقى ( زكاة الفطرة والإجارة ) — صفحة 394
مساهمون: الشيخ محمد الجواهري
ص٣٩٤