إن كان على نحو القيدية 321
إذا استأجر منه دابة لزيارة النصف من شعبان ولم يشترط على المؤجر ذلك ولم يكن ذلك على وجه التقييد
واتفق أنه لم يوصله 323
فصل : في أحكام عقد الإجارة 325 - 380
الإجارة من العقود اللازمة 325
هل الإجارة المعاطاتية لازمة أو جائزة 325
جواز بيع العين المستأجرة قبل تمامية المدة ولا تنفسخ بذلك الإجارة 327
للمشتري مع الجهل بالحال فسخ البيع لأن نقص المنفعة عيب ولكن لا كباقي العيوب يوجب الخيار بين الرد
والأرش بل ليس له إلاّ الردّ 328
الأفضل التعبير بخيار تخلف الشرط والتعبير بالعيب ليس في محله 328
لو اعتقد المشتري كون مدة الإجارة كذا مقداراً فبان أزيد فله الخيار أيضاً 330
لو فسخ المستأجر الإجارة رجعت المنفعة في بقية المدة إلى البائع لا إلى المشتري 330
اشكال السيد الحكيم على رجوع المنفعة إلى البائع وجوابه 330
لو اعتقد البائع والمشتري بقاء مدة الإجارة إلى زمان كذا وتبين انقضاء المدة قبل زمان كذا فهل المنفعة في
تلك المدة للبائع أو المشتري 332
لو شرطا كونها مسلوبة المنفعة إلى زمان كذا بعد اعتقاد بقاء المدة فهل ترجع المنفعة للبائع أو للمشتري 333
بناء على رجوع المنفعة في الصورة السابقة إلى المشتري فهل للبائع الخيار أو لا 335
لو بيعت العين المستأجرة على نفس المستأجر فهل تنفسخ الإجارة أو لا وجهان أقواهما العدم 336
يترتب على ذلك عدة فروع :
الأوّل : اجتماع الثمن والاُجرة على المشتري الذي هو المستأجر بخلاف ما لو قلنا بانفساخ الإجارة 336
الثاني : لو حصل فسخ للبيع فالإجارة على حالها بناءً على عدم انفساخها 336
الثالث : ترث الزوجة من المنفعة بناءً على عدم انفساخ الإجارة بخلاف ما لو قيل بانفساخ الإجارة بالبيع فإنها
لا ترث من منفعة الأعيان 337
الرابع : لو تلفت العين بعد القبض وفي أثناء مدة الإجارة فتكون الإجارة بالنسبة إلى المدة الباقية باطلة
بخلاف ما لو كانت الإجارة منفسخة 337
لو وقعت الإجارة والبيع في زمان واحد فهل يحكم بصحتهما معاً أو بطلانهما كذلك أو ببطلان الإجارة
وصحة البيع في العين فقط لا في المنفعة 338
الواضح في شرح العروة الوثقى ( زكاة الفطرة والإجارة ) — صفحة 393
مساهمون: الشيخ محمد الجواهري
ص٣٩٣