تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( زكاة الفطرة والإجارة ) — صفحة 393

مساهمون:

ص٣٩٣
إن كان على نحو القيدية 321 إذا استأجر منه دابة لزيارة النصف من شعبان ولم يشترط على المؤجر ذلك ولم يكن ذلك على وجه التقييد واتفق أنه لم يوصله 323 فصل : في أحكام عقد الإجارة 325 - 380 الإجارة من العقود اللازمة 325 هل الإجارة المعاطاتية لازمة أو جائزة 325 جواز بيع العين المستأجرة قبل تمامية المدة ولا تنفسخ بذلك الإجارة 327 للمشتري مع الجهل بالحال فسخ البيع لأن نقص المنفعة عيب ولكن لا كباقي العيوب يوجب الخيار بين الرد والأرش بل ليس له إلاّ الردّ 328 الأفضل التعبير بخيار تخلف الشرط والتعبير بالعيب ليس في محله 328 لو اعتقد المشتري كون مدة الإجارة كذا مقداراً فبان أزيد فله الخيار أيضاً 330 لو فسخ المستأجر الإجارة رجعت المنفعة في بقية المدة إلى البائع لا إلى المشتري 330 اشكال السيد الحكيم على رجوع المنفعة إلى البائع وجوابه 330 لو اعتقد البائع والمشتري بقاء مدة الإجارة إلى زمان كذا وتبين انقضاء المدة قبل زمان كذا فهل المنفعة في تلك المدة للبائع أو المشتري 332 لو شرطا كونها مسلوبة المنفعة إلى زمان كذا بعد اعتقاد بقاء المدة فهل ترجع المنفعة للبائع أو للمشتري 333 بناء على رجوع المنفعة في الصورة السابقة إلى المشتري فهل للبائع الخيار أو لا 335 لو بيعت العين المستأجرة على نفس المستأجر فهل تنفسخ الإجارة أو لا وجهان أقواهما العدم 336 يترتب على ذلك عدة فروع : الأوّل : اجتماع الثمن والاُجرة على المشتري الذي هو المستأجر بخلاف ما لو قلنا بانفساخ الإجارة 336 الثاني : لو حصل فسخ للبيع فالإجارة على حالها بناءً على عدم انفساخها 336 الثالث : ترث الزوجة من المنفعة بناءً على عدم انفساخ الإجارة بخلاف ما لو قيل بانفساخ الإجارة بالبيع فإنها لا ترث من منفعة الأعيان 337 الرابع : لو تلفت العين بعد القبض وفي أثناء مدة الإجارة فتكون الإجارة بالنسبة إلى المدة الباقية باطلة بخلاف ما لو كانت الإجارة منفسخة 337 لو وقعت الإجارة والبيع في زمان واحد فهل يحكم بصحتهما معاً أو بطلانهما كذلك أو ببطلان الإجارة وصحة البيع في العين فقط لا في المنفعة 338