الرد عنه 189
دعوى الدكتور الضرير المتصدي لرفع الإشكال والجواب عنها 189
التخريج الشرعي لعقد الصيانة 190
فصل في أركان الإجارة 191 - 324
الركن الأوّل : الإيجاب والقبول 191
جريان المعاطاة في الإجارة على منافع الأموال 191
جريان المعاطاة في الإجارة على الأعمال 194
اشكال المحقق الأصفهاني على صحة الإجارة على الأعمال 194
الجواب عنه 195
هل يصح في الايجاب أن يقول بعتك الدار إلى أجل مسمى ويقصد إجارتها ، وهل تصح الإجارة بقوله بعتك
منفعة الدار إلى أجل مسمى 196
اشكال المحقق النائيني في صحة الإجارة بقولك بعتك منفعة الدار إلى أجل مسمى بكذا بأنه استعمال لفظ
معاملة في معاملة اُخرى 196
الجواب عنه أوّلاً : أنه ليس من استعمال لفظ في معاملة في معاملة اُخرى ، بل إن قول الماتن بعتك الدار
إلى أجل مسمى بكذا ليس من استعمال لفظ معاملة في معاملة اُخرى أيضاً . وثانياً : أنه لا مانع منه مع
القرينة على الإجارة 197
الركن الثاني : المتعاقدان : ويشترط فيهما اُمور :
الأوّل : البلوغ ، والبحث في اعتبار البلوغ إنما هو في ثلاثة موارد :
أ - في تصرفات المتصرف في أمواله مستقلاً ولا شك في اعتباره 201
ب - في مجرد إجراء العقد في مال الغير أو في مال نفس الصبي بأن أمره الولي بمجرد اجراء العقد -
لا بيعه مستقلاً - ولا شك في عدم اعتبار البلوغ في ذلك 202
ج - وفي اجراء البيع مستقلاً عن الغير بان يبيع أو يشتري للغير - لا مجرد أنه يجري الصيغة ولا دليل على
اعتبار البلوغ في ذلك 206
الثاني : العقل 207
الثالث : الاختيار بالنسبة إلى العقد الراجع إلى نفس المكره 207
أما الاختيار بالنسبة إلى اجراء العقد على مال الغير فلا دليل على اعتباره 207
الرابع : عدم الحجر لكونه رقاً 207
عدم الحجر لفلس وهو إنما يقتضي المنع من تصرفاته المالية وأما تحصيل المال بإجارة نفسه أو اجراء
الواضح في شرح العروة الوثقى ( زكاة الفطرة والإجارة ) — صفحة 390
مساهمون: الشيخ محمد الجواهري
ص٣٩٠