تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( زكاة الفطرة والإجارة ) — صفحة 390

مساهمون:

ص٣٩٠
الرد عنه 189 دعوى الدكتور الضرير المتصدي لرفع الإشكال والجواب عنها 189 التخريج الشرعي لعقد الصيانة 190 فصل في أركان الإجارة 191 - 324 الركن الأوّل : الإيجاب والقبول 191 جريان المعاطاة في الإجارة على منافع الأموال 191 جريان المعاطاة في الإجارة على الأعمال 194 اشكال المحقق الأصفهاني على صحة الإجارة على الأعمال 194 الجواب عنه 195 هل يصح في الايجاب أن يقول بعتك الدار إلى أجل مسمى ويقصد إجارتها ، وهل تصح الإجارة بقوله بعتك منفعة الدار إلى أجل مسمى 196 اشكال المحقق النائيني في صحة الإجارة بقولك بعتك منفعة الدار إلى أجل مسمى بكذا بأنه استعمال لفظ معاملة في معاملة اُخرى 196 الجواب عنه أوّلاً : أنه ليس من استعمال لفظ في معاملة في معاملة اُخرى ، بل إن قول الماتن بعتك الدار إلى أجل مسمى بكذا ليس من استعمال لفظ معاملة في معاملة اُخرى أيضاً . وثانياً : أنه لا مانع منه مع القرينة على الإجارة 197 الركن الثاني : المتعاقدان : ويشترط فيهما اُمور : الأوّل : البلوغ ، والبحث في اعتبار البلوغ إنما هو في ثلاثة موارد : أ - في تصرفات المتصرف في أمواله مستقلاً ولا شك في اعتباره 201 ب - في مجرد إجراء العقد في مال الغير أو في مال نفس الصبي بأن أمره الولي بمجرد اجراء العقد - لا بيعه مستقلاً - ولا شك في عدم اعتبار البلوغ في ذلك 202 ج - وفي اجراء البيع مستقلاً عن الغير بان يبيع أو يشتري للغير - لا مجرد أنه يجري الصيغة ولا دليل على اعتبار البلوغ في ذلك 206 الثاني : العقل 207 الثالث : الاختيار بالنسبة إلى العقد الراجع إلى نفس المكره 207 أما الاختيار بالنسبة إلى اجراء العقد على مال الغير فلا دليل على اعتباره 207 الرابع : عدم الحجر لكونه رقاً 207 عدم الحجر لفلس وهو إنما يقتضي المنع من تصرفاته المالية وأما تحصيل المال بإجارة نفسه أو اجراء
الواضح في شرح العروة الوثقى ( زكاة الفطرة والإجارة ) — صفحة 390 | الشيخ محمد الجواهري