لا يكفي صاع من خبز 99
يكفي كل ما كان قوت غالباً كالماش والعدس 101
الأفضل اخراج التمر 102
المعروف أن الأفضل بعد التمر الزبيب 102
هل الأفضل بعد ذلك القوت الغالب لعامة الناس أو القوت الغالب لشخصه وعائلته 102
هل لابدّ في الجنس المخرج فطرة كونه صحيحاً فلا يجزي المعيب 105
يعتبر في الصالح كونه خالصاً فلا يكفي الممتزج بغيره من جنس آخر أو من تراب ونحوه 106
يجتزى بقيمة أحد المذكورات درهماً أو ديناراً ولا يجب الاعطاء عيناً من الحنطة أو الشعير أو
نحوهما 106
يجتزى بقيمة أحد المذكورات بغير الدرهم أو الدينار كالأوراق النقدية المتعارفة في زماننا 107
هل يجتزى بقيمة أحد المذكورات إذا كانت القيمة عروضاً كالفرش والكتاب 107
بناءً على جواز الاعطاء من القيمة عروضاً هل يجوز اعطاء نصف صاع من الأعلى إذا كان يساوي صاعاً
من الأدنى 112
بناءً على جواز الاعطاء من القيمة عروضاً هل يجوز اعطاء نصف صاع من الأعلى إذا كان يسوى صاعاً
من الأدنى إذا لم يكن بعنوان القيمة 113
لا يجزي الصاع الملفق من جنسين إلاّ بناءً على جواز الاخراج من القيمة عروضاً 114
المدار قيمة وقت الأداء لا قيمة وقت الوجوب 114
المعتبر قيمة بلد الاخراج لا وطنه ولا بلد آخر 115
وثاقة أحمد بن هلال 116
لا يشترط اتحاد الجنس المخرج عن نفسه مع المخرج عن عياله 118
المقدار الواجب اخراجه عن كل شخص صاع من الأجناس 118
ما ذهب إليه الشيخ من كفاية أربعة أرطال إذا كان الجنس المخرج لبناً وجوابه 122
الصاع أربعة امداد وهي تسعة أرطال بالرطل العراقي ومقداره 130 درهماً 124
فصل في وقت وجوبها 127 - 152
ما استدل به المشهور من أنّ أوّل وقت وجوبها غروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان ليلة العيد
وجوابه 128
ما استدل به آخرون من أن أوّل وقتها طلوع الفجر من يوم العيد وجوابه فلابدّ من الرجوع إلى الأصل
العملي 129
الواضح في شرح العروة الوثقى ( زكاة الفطرة والإجارة ) — صفحة 387
مساهمون: الشيخ محمد الجواهري
ص٣٨٧