تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( زكاة الفطرة والإجارة ) — صفحة 387

مساهمون:

ص٣٨٧
لا يكفي صاع من خبز 99 يكفي كل ما كان قوت غالباً كالماش والعدس 101 الأفضل اخراج التمر 102 المعروف أن الأفضل بعد التمر الزبيب 102 هل الأفضل بعد ذلك القوت الغالب لعامة الناس أو القوت الغالب لشخصه وعائلته 102 هل لابدّ في الجنس المخرج فطرة كونه صحيحاً فلا يجزي المعيب 105 يعتبر في الصالح كونه خالصاً فلا يكفي الممتزج بغيره من جنس آخر أو من تراب ونحوه 106 يجتزى بقيمة أحد المذكورات درهماً أو ديناراً ولا يجب الاعطاء عيناً من الحنطة أو الشعير أو نحوهما 106 يجتزى بقيمة أحد المذكورات بغير الدرهم أو الدينار كالأوراق النقدية المتعارفة في زماننا 107 هل يجتزى بقيمة أحد المذكورات إذا كانت القيمة عروضاً كالفرش والكتاب 107 بناءً على جواز الاعطاء من القيمة عروضاً هل يجوز اعطاء نصف صاع من الأعلى إذا كان يساوي صاعاً من الأدنى 112 بناءً على جواز الاعطاء من القيمة عروضاً هل يجوز اعطاء نصف صاع من الأعلى إذا كان يسوى صاعاً من الأدنى إذا لم يكن بعنوان القيمة 113 لا يجزي الصاع الملفق من جنسين إلاّ بناءً على جواز الاخراج من القيمة عروضاً 114 المدار قيمة وقت الأداء لا قيمة وقت الوجوب 114 المعتبر قيمة بلد الاخراج لا وطنه ولا بلد آخر 115 وثاقة أحمد بن هلال 116 لا يشترط اتحاد الجنس المخرج عن نفسه مع المخرج عن عياله 118 المقدار الواجب اخراجه عن كل شخص صاع من الأجناس 118 ما ذهب إليه الشيخ من كفاية أربعة أرطال إذا كان الجنس المخرج لبناً وجوابه 122 الصاع أربعة امداد وهي تسعة أرطال بالرطل العراقي ومقداره 130 درهماً 124 فصل في وقت وجوبها 127 - 152 ما استدل به المشهور من أنّ أوّل وقت وجوبها غروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان ليلة العيد وجوابه 128 ما استدل به آخرون من أن أوّل وقتها طلوع الفجر من يوم العيد وجوابه فلابدّ من الرجوع إلى الأصل العملي 129
الواضح في شرح العروة الوثقى ( زكاة الفطرة والإجارة ) — صفحة 387 | الشيخ محمد الجواهري