المدار في وجوب زكاة الفطرة إدراك غروب ليلة العيد جامعاً للشرائط أو يكفي تحققها بعد الغروب وقبل
زوال يوم العيد 35
اعتبار تحقق الحياة والإسلام قبل غروب ليلة العيد ولو بيسير 38
استحباب إخراج الزكاة لو كان البلوغ أو العقل أو الإسلام بعد غروب ليلة العيد 38
فصل : في مَن تجب عليه زكاة الفطرة 41 - 84
وجوب إخراج زكاة الفطرة عن نفس الشخص وعن كل من يعوله حين دخول ليلة العيد 41
لا فرق في من يعوله الإنسان بين الكبير والصغير والحر والمملوك والمسلم والكافر والأرحام وغيرهم 43
لا يعتبر في العيلولة أن تكون على وجه محلل فلو كانت على وجه محرم كما لو حبس أحداً عنده كذلك
تجب زكاة الفطرة على المعيل 43
وجوب زكاة الفطرة على المضيف بالنسبة إلى ضيفه 44
من هو الضيف التي تجب فطرته على المضيف باعتبار أنه عياله 44
وجوب زكاة الفطرة على المضيف بالنسبة إلى الضيف من جهة العيلولة أو من جهة الضيافة 45
لو نزل الضيف بعد غروب ليلة العيد فهل يجب على المضيف اخراج فطرته أو لا 47
إذا تولد الولد أو ملك المملوك أو تزوج بامرأة قبل غروب ليلة العيد أو مقارناً له تجب فطرتهم على
المعيل 48
أما إذا كان ذلك بعد غروب الشمس من ليلة العيد ابنتنى وجوب فطرتهم على المعيل في غير الحياة والإسلام
على مسألة اجتماع الشرائط قبل أو حين بزوغ هلال شوال كما اختاره الماتن وعدمه كما اخترناه 48
وعلى ما اختاره الماتن يستحب للزوج أو الوالد أو المالك مع الاعالة إخراج فطرتهم 49
كل من وجبت فطرته على غيره سقطت عنه 49
لا فرق في السقوط عن نفسه بين أن يخرجها من وجب عليه أو لم يخرجها عمداً لعذر أو لا لعذر ، لكن
الأحوط حينئذ إخراجها عن نفسه 50
لو تركها المعيل نسياناً أو غفلة أو جهلاً مركباً الصحيح أنه يجب على المعال إخراجها عن نفسه 53
لو كان المعيل فقيراً والعيال غنياً وجب على العيال إخراجها عن نفسه 53
لو تكلف الفقير إخراجها استحباباً على القول به فهل تسقط عن العيال للغني 54
تجب الفطرة عن الزوجة الدائمة أو المتمتع بها مع العيلولة لهما 54
لا فرق في وجوب النفقة على الزوج مع العيلولة لزوجته الدائمة أو المتمتع بها بين كون النفقة واجبة
أو لا 54
إذا كانت الزوجة الدائمة أو المتمتع بها أو المملوك هم يعيلون أنفسهم فهل فطرتهم واجبة على أنفسهم
الواضح في شرح العروة الوثقى ( زكاة الفطرة والإجارة ) — صفحة 384
مساهمون: الشيخ محمد الجواهري
ص٣٨٤