قبل بيان مقتضى الأصل العملي نذكر ثمرة البحث 130
بعد بيان الثمرة يقع البحث في الأصل العملي في جهتين : الجهة الاُولى في ثبوت الوجوب ليلة العيد 132
ما هو مقتضى الأصل العلمي في أوّل وقت وجوب زكاة الفطرة 133
الجهة الثانية في جواز الإخراج ليلة العيد 133
الأقوال في منتهى وقت وجوبها
الأوّل : المشهور أن آخر وقت وجوب الفطرة صلاة العيد لمن يصلي العيد ولمن لم يصل العيد هو الزوال
من يوم العيد أو عزلها قبل ذلك وهو الصحيح 135
الثاني : الزوال من يوم العيد مطلقاً 137
الثالث : غروب الشمس من يوم العيد مطلقاً 137
إذا خرج الوقت ولم يخرجها فإن كان قد عزلها دفعها إلى المستحق 140
وإن لم يكن قد عزلها فهل تسقط ؟ الصحيح نعم 141
قد يقال لا تسقط وجوابه 142
لا يجوز تقديم الفطرة على شهر رمضان 143
إذا أعطاها قبل رمضان ديناً جاز له احتسابها بعد وجوبها 143
هل يجوز تقديمها من أوّل شهر رمضان بعنوان أنها زكاة الفطرة فيه قولان الصحيح منهما أنّه يجوز 144
يجوز عزلها في مال مخصوص وينوى القربة حين العزل 145
هل يجوز عزل بعضها ويجري عليه حكمه أم لا 145
هل يجوز عزلها في الأزيد 147
هل يجوز عزلها في مال مشترك 147
إذا عزلها وأخّر دفعها إلى المستحق فإن كان لعدم تمكنه لم يضمن لو تلفت وإن كان مع التمكن ضمن 148
هل يجوز نقل الزكاة بعد العزل إلى بلد آخر مع وجود المستحق في البلد أو لا مع وجوده 150
هل المتعين أداؤها في بلد التكليف مع وجود المستحق 151
إذا عزلها في مال معين لا يجوز تبديلها بعد ذلك 152
فصل : في مصرفها 153 - 172
مصرفها هل هو الفقراء والمساكين فقط أو أن مصرفها هو مصرف زكاة المال 153
هل يجوز اعطاء الفطرة إلى المستضعفين من أهل الخلاف عند عدم وجود المؤمن 155
بناءً على الجواز هل يختص الاعطاء بالمستضعف من المخالفين أو يشمل كل من لا يكون ناصباً 158
الأحوط الاقتصار على فقراء المؤمنين ومساكنهم 159
الواضح في شرح العروة الوثقى ( زكاة الفطرة والإجارة ) — صفحة 388
مساهمون: الشيخ محمد الجواهري
ص٣٨٨