تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( زكاة الفطرة والإجارة ) — صفحة 388

مساهمون:

ص٣٨٨
قبل بيان مقتضى الأصل العملي نذكر ثمرة البحث 130 بعد بيان الثمرة يقع البحث في الأصل العملي في جهتين : الجهة الاُولى في ثبوت الوجوب ليلة العيد 132 ما هو مقتضى الأصل العلمي في أوّل وقت وجوب زكاة الفطرة 133 الجهة الثانية في جواز الإخراج ليلة العيد 133 الأقوال في منتهى وقت وجوبها الأوّل : المشهور أن آخر وقت وجوب الفطرة صلاة العيد لمن يصلي العيد ولمن لم يصل العيد هو الزوال من يوم العيد أو عزلها قبل ذلك وهو الصحيح 135 الثاني : الزوال من يوم العيد مطلقاً 137 الثالث : غروب الشمس من يوم العيد مطلقاً 137 إذا خرج الوقت ولم يخرجها فإن كان قد عزلها دفعها إلى المستحق 140 وإن لم يكن قد عزلها فهل تسقط ؟ الصحيح نعم 141 قد يقال لا تسقط وجوابه 142 لا يجوز تقديم الفطرة على شهر رمضان 143 إذا أعطاها قبل رمضان ديناً جاز له احتسابها بعد وجوبها 143 هل يجوز تقديمها من أوّل شهر رمضان بعنوان أنها زكاة الفطرة فيه قولان الصحيح منهما أنّه يجوز 144 يجوز عزلها في مال مخصوص وينوى القربة حين العزل 145 هل يجوز عزل بعضها ويجري عليه حكمه أم لا 145 هل يجوز عزلها في الأزيد 147 هل يجوز عزلها في مال مشترك 147 إذا عزلها وأخّر دفعها إلى المستحق فإن كان لعدم تمكنه لم يضمن لو تلفت وإن كان مع التمكن ضمن 148 هل يجوز نقل الزكاة بعد العزل إلى بلد آخر مع وجود المستحق في البلد أو لا مع وجوده 150 هل المتعين أداؤها في بلد التكليف مع وجود المستحق 151 إذا عزلها في مال معين لا يجوز تبديلها بعد ذلك 152 فصل : في مصرفها 153 - 172 مصرفها هل هو الفقراء والمساكين فقط أو أن مصرفها هو مصرف زكاة المال 153 هل يجوز اعطاء الفطرة إلى المستضعفين من أهل الخلاف عند عدم وجود المؤمن 155 بناءً على الجواز هل يختص الاعطاء بالمستضعف من المخالفين أو يشمل كل من لا يكون ناصباً 158 الأحوط الاقتصار على فقراء المؤمنين ومساكنهم 159